responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 398


< فهرس الموضوعات > العمدة في المسألة : الاجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ناقضية الغائط إذا خرج مما دون المعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر المطلقين النقض بما يخرج مما فوق المعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العمومات الدالة على النقض بمطلق الغائط < / فهرس الموضوعات > فالعمدة إذا الإجماع ، وهو غير بعيد ، خصوصا بملاحظة إنّهم - كما في المعتبر [1] والتذكرة [2] وغيرهما - يدّعون الإجماع أوّلا على الموضع الطبيعي ، ثمّ يذكرون غير المعتاد ، فيذكرون فيه ما يذكرون من النقض وعدمه ، والتفصيل بين الخارج من المعتاد وغيره ، أو الخارج ممّا دون المعدة وغيره ، وكأنّ هذا منشأ ما تقدّم عن الرياض من الحكاية .
والمسألة لا تخلو عن الإشكال ، إلَّا أنّ الَّذي يسهّل الأمر أنّ الأقوى عندنا - كما سيجيء - النقض مطلقا . * ( ولو خرج الغائط ممّا دون المعدة ) * من الموضع الغير الطبيعي * ( نقض ) * وإن لم يصر مخرجه معتادا * ( في قول ) * الشيخ [3] والقاضي [4] والحليّ [5] والتذكرة [6] وظاهر كلّ من أطلق بالثلاثة ، بل صريح الحليّ والتذكرة .
وظاهر المطلقين النقض بما يخرج ممّا فوق المعدة ، خلافا للشيخ والقاضي ، استنادا إلى منع تسميته غائطا ، فلا خلاف بينهم في النقض بمطلق الغائط من غير اعتبار الاعتياد ، لعموم قوله تعالى * ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) * [7] وقوله عليه السلام في رواية زكريّا بن آدم : « إنّما ينقض الوضوء ثلاث :



[1] المعتبر 1 : 106 .
[2] التذكرة 1 : 99 .
[3] المبسوط 1 : 27 .
[4] جواهر الفقه : 12 ، المسألة : 21 .
[5] السرائر 1 : 107 .
[6] التذكرة 1 : 99 .
[7] النساء : 43 والمائدة : 6 .

398

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست