responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 378


فلو بني على إخراج ما نحن فيه عن إحدى الثلاث الأول عمّ الحكم لصورة العلم بعدم ورود المزيل الشرعيّ ، ولو بني على عمومها تعيّن إخراج ما نحن فيه من إحدى الأخيرتين .
والمطابق لإطلاق أخبار الباب هو الأوّل ، فإنّ الأخبار المذكورة إمّا مسوقة لبيان الطهارة الذاتية فلا دخل لها فيما نحن فيه ، وإمّا مسوقة للطهارة الفعلية بملاحظة ملاقاة النجاسة الخارجية فلا وجه لتقييدها بصورة احتمال زوال نجاستها بمطهّر شرعيّ .
ثمّ الأولى إخراج المقام من القاعدة الثالثة [1] لأصالة بقاء الأوّلين على عمومهما ، ولا يرد ذلك في الثالثة لأنّ مستندها راجع إلى الاستصحاب ، فيصلح أخبار الباب للورود عليه بجعل زوال العين من جملة المطهّرات ، فلا يلزم من ذلك طرح الاستصحاب ، كما لا يخفى . مضافا إلى أنّ الاستصحاب في الحكم الشرعيّ محلّ كلام ، وإن كان قد يقال : إنّ الاستصحاب في مثل ذلك ممّا اتّفق على اعتباره ويسمّى مثله بعموم النصّ ، إلَّا أنّه غير ثابت ، مضافا إلى أنّ التخصيص في القاعدتين الأوليين في غاية الندرة - كما في الغسالة - فلو انفعل لم ينفصل .
بل يمكن أن يدّعى أنّ النجاسة إمّا أن تؤثّر في المحلّ الرطب أو المائع أو يتأثّر منه ، وليس في الشرع غير ذلك ، وهذا بخلاف زوال النجاسة بزوال العين ، فإنّه قد وجد إجماعا في بعض المواضع ، مثل تطهير الشمس والأرض



[1] كذا في النسخ ، لكن مقتضى التعليل الَّذي ذكره هو الإخراج من القاعدة الثانية ، وهي « عدم زوال نجاسة المتنجّس ولو كان جسم حيوان بزوال عين النجاسة » لكن لا يناسب قوله بعدها : « لأصالة بقاء الأوّلين على عمومهما » اللَّهمّ إلَّا أن يقال بحصول التقدّم والتأخّر فيما تقدّم ، فراجع وتأمّل .

378

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست