نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 379
< فهرس الموضوعات > عد زوال العين في الحيوان من المطهرات في كلام جماعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشكال عدم ترتب الثمرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم ظهور الثمرة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد < / فهرس الموضوعات > والاستحالة ، وقد قال السيّد بطهارة كلّ جسم صقيل بزوال عين النجاسة مستدلَّا بأنّ الغرض زوال العين [1] وقد ذكر الشيخ في التهذيب والاستبصار أنّه إذا مضى على عظم الميتة سنة لم يجب غسل الثوب منه [2] . ومعلوم : أنّ المراد صورة رطوبة الثوب ، وهو وإن كان ضعيفا ، إلَّا أنّ المقصود من ذكره الاستيناس . وقد جزم جماعة كالشهيدين [3] والمحقّق الثاني في الجعفرية [4] وشارحيها [5] وصاحب الموجز [6] وشارحه [7] على ما اخترناه حيث عدّوا زوال العين من المطهّرات في الحيوان . إلَّا أن يقال : إنّه لا ثمرة يترتّب على الحكم بنجاسة الحيوان بملاقاة عين النجاسة ، لأنّ آثار النجاسة ما دامت العين مستندة إليها ، ومع زوالها فالمفروض الطهارة ، فيقوى أن يكون مراد من حكم بالطهارة بزوال العين عدم انفعاله بالملاقاة نظير حكمهم بطهر البواطن . لكنّه مدفوع بأنّ عدم ظهور الثمرة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد ، فإذا اقتضت القاعدة العمل بالعموم في انفعال كلّ ملاقي للنجس وجب القول
[1] حكى عنه في المعتبر 1 : 450 من دون ذكر الاستدلال ، وكذا في المختلف 1 : 492 . [2] التهذيب 1 : 276 ، ذيل الحديث 813 ، والاستبصار 1 : 192 ، ذيل الحديث 672 . [3] الشهيد الأوّل في البيان : 93 والألفية : 49 ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية ، على ما حكاه عنها في مفتاح الكرامة 1 : 191 . [4] رسائل المحقّق الكركي 1 : 97 . [5] لا توجد لدينا شروح الجعفرية . [6] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) 1 : 61 . [7] كشف الالتباس ( مخطوط ) : 111 .
379
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 379