نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)
بالاستهلاك المرادف للاستحالة حتّى يمنع تحقّقها في امتزاج الشيء بجنسه ، بل المراد صيرورته بحيث لا يصدق أنّه توضّأ منه أو اغتسل به . بل يمكن التزام الجواز مع تساويهما في المقدار ، حيث إنّ ظاهر دليل المنع كون الاغتسال به وظاهره انحصار الغسل به . إلَّا أن يقال : إنّ المراد استعماله في الغسل وإن كان بضميمة غيره ، فيختصّ الجواز بصورة الاضمحلال ، وظاهر النهي جريان الخلاف فيها . لكن عن الصدوق - وهو أحد المانعين - أنّه قال : وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء أو سال من بدنه في الإناء فلا بأس [1] . ويدلّ عليه - مضافا إلى ما ذكر وإلى لزوم العسر - صحيحة الفضيل : قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا ممّا قال الله تعالى * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * [2] . وصحيحة شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء فينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء : « أنّه لا بأس بهذا كلَّه » [3] . وصحيحة عمر بن يزيد : « قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أغتسل من الجنابة في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الماء ما ينزو من
[1] الفقيه 1 : 16 ، ذيل الحديث 22 . [2] الوسائل 1 : 153 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأوّل ، والآية من سورة الحج : 78 . [3] الوسائل 1 : 154 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 6 .
361
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 361