responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 362


< فهرس الموضوعات > 3 - هل يشترط في صدق المستعمل انفصاله عن البدن ؟
ما فرعه العلامة على مذهب الشيخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تفريع الشهيد في الذكرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما أفاده صاحب المعالم < / فهرس الموضوعات > الأرض ؟ قال : لا بأس « [1] .
الثالث ظاهر العلَّامة في المنتهى وعن النهاية : أنّه لا يشترط في صدق المستعمل انفصاله عن البدن ، حيث فرّع على مذهب الشيخ قدّس سرّه أنّه لو اغتسل من الجنابة وبقي في العضو لمعة لم يصبها الماء لم يجز صرف البلل الَّذي على العضو إلى تلك اللَّمعة ، وعلَّله بأنّ الشيخ قدّس سرّه لم يشترط في الاستعمال الانفصال [2] انتهى .
وفي الذكرى : أنّه يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن ، فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج [3] انتهى .
والظاهر أنّ غرضه من هذا التفريع أنّ المراد بانفصاله انفصاله من حيث الاستعمال المحصّل للغسل ، ولا يعتبر مفارقة البدن ، وكأنّه أشار بذلك إلى ضعف ما في النهاية من احتمال أن لا يصير هذا الماء مستعملا معلَّلا بأنّ الماء ما دام متردّدا على بدن المغتسل لا يصير مستعملا [4] .
وعن المعالم - بعد نقل أنّ الشهيد في الذكرى صرّح بعدم اعتبار الخروج وتردّد العلَّامة في النهاية - أنّ التحقيق أنّ الانفصال إنّما يعتبر في صدق الاستعمال بالنسبة إلى المغتسل ، فما دام الماء متردّدا على العضو لا



[1] الوسائل 1 : 154 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 7 .
[2] المنتهى 1 : 139 و 140 ، ونهاية الإحكام 1 : 243 .
[3] الذكرى : 12 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 242 .

362

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست