نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 345
الخلاف فيه أخرى [1] ومعفوّ عنه كما عن المنتهى [2] وعن غيره [3] . ولا ينجّس الثوب والبدن كما في المقنعة [4] وعن غيره [5] والمحكيّ عن ظاهر جماعة الاتّفاق عليه [6] بل هو * ( طاهر ) * كما صرّح به في الكتاب والقواعد [7] واشتهر بين المتأخّرين ، وعن غير واحد [8] نقل الإجماع عليها [9] . والأصل في المسألة : الأخبار المعتبرة ، ففي حسنة الأحول : « أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الَّذي استنجيت به ؟ قال : لا بأس « [10] ورواها في العلل بزيادة قوله عليه السلام : » أتدري لم صار لا بأس به ؟ قلت : لا والله ، قال : لأنّ الماء أكثر من القذر « [11] . و [ ما ] رواه محمّد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام « قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي به وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به « [12] . ورواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الَّذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟
[1] السرائر 1 : 97 - 98 و 184 . [2] المنتهى 1 : 143 . [3] الذكرى : 9 ، والبيان : 102 . [4] المقنعة : 47 . [5] لم نعثر عليه . [6] انظر الحدائق 1 : 467 - 468 . [7] القواعد 1 : 186 . [8] المدارك 1 : 124 ، والذخيرة : 143 . [9] كذا في النسخ ، والمناسب : عليه . [10] الوسائل 1 : 160 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأوّل . [11] علل الشرائع 1 : 287 ، الباب 207 ، الحديث الأوّل . [12] الوسائل 1 : 161 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 4 .
345
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 345