responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345


الخلاف فيه أخرى [1] ومعفوّ عنه كما عن المنتهى [2] وعن غيره [3] .
ولا ينجّس الثوب والبدن كما في المقنعة [4] وعن غيره [5] والمحكيّ عن ظاهر جماعة الاتّفاق عليه [6] بل هو * ( طاهر ) * كما صرّح به في الكتاب والقواعد [7] واشتهر بين المتأخّرين ، وعن غير واحد [8] نقل الإجماع عليها [9] .
والأصل في المسألة : الأخبار المعتبرة ، ففي حسنة الأحول : « أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الَّذي استنجيت به ؟ قال :
لا بأس « [10] ورواها في العلل بزيادة قوله عليه السلام : » أتدري لم صار لا بأس به ؟ قلت : لا والله ، قال : لأنّ الماء أكثر من القذر « [11] .
و [ ما ] رواه محمّد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام « قلت له :
أستنجي ثمّ يقع ثوبي به وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به « [12] .
ورواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الَّذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟



[1] السرائر 1 : 97 - 98 و 184 .
[2] المنتهى 1 : 143 .
[3] الذكرى : 9 ، والبيان : 102 .
[4] المقنعة : 47 .
[5] لم نعثر عليه .
[6] انظر الحدائق 1 : 467 - 468 .
[7] القواعد 1 : 186 .
[8] المدارك 1 : 124 ، والذخيرة : 143 .
[9] كذا في النسخ ، والمناسب : عليه .
[10] الوسائل 1 : 160 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأوّل .
[11] علل الشرائع 1 : 287 ، الباب 207 ، الحديث الأوّل .
[12] الوسائل 1 : 161 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 4 .

345

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست