responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 319


القرينة من الخارج على أنّ الشرط ليس علَّة منحصرة لحكم الجزاء بل له أسباب أخر ، كعدم المقتضي أو وجود مانع آخر - كما في المثالين المذكورين ، حيث يعلم من الخارج أنّ لعدم الخوف من كثير من الآحاد ، ولعدم إكرام كثير من الناس أسبابا أخر ، وليس عدم الخوف والإكرام في كلّ أحد مستندا إلى الخوف من الله أو مجيء زيد بالبديهة - لم يفد المفهوم إلَّا ثبوت الحكم المنفيّ في المنطوق عن الأفراد المستند عدم الجزاء فيها إلى عدم الشرط .
لكنّك خبير بأنّه لا مناص مع عدم القرينة عن التزام ظهور الكلام في كون الشرط سببا منحصرا لا يشتركه سبب آخر يقوم مقامه ، فإنّ هذا هو معنى القول بمفهوم الشرط وإنكاره إنكار له ، ولهذا أنكر السيّد المرتضى قدّس سرّه مفهوم الشرط استنادا إلى عدم ظهوره في انحصار السبب [1] فلعلّ المجيء سبب لإكرام زيد ويقوم مقامه عند انتفائه سبب آخر فلا ينتفي الجزاء .
وثانيا : لو سلَّمنا عدم دلالة المفهوم بمقتضى نفس التركيب على العموم ، لكنّ القرينة هنا عليه موجودة ، لأنّ المراد بالشيء في المنطوق ليس كلّ شيء من أشياء العالم ، بل المراد ما من شأنه تنجيس ملاقيه من النجاسات المقتضية للتنجيس ، فإذا فرض كون كلّ فرد منها مقتضيا للتنجيس وكانت الكرّية مانعة لزم عند انتفاء الكرّية المانعة ثبوت الحكم المنفيّ لكلّ فرد من الشيء باقتضائه السليم من منع المانع ، وأوّل المثالين من هذا القبيل ، فإنّ المنفيّ مع ثبوت الخوف من الله هو الخوف عن كلّ من يوجد فيه مقتضى الخوف منه ، فمع عدم الخوف من الله يثبت الخوف من كلّ واحد من هذه المخوّفات باقتضاء نفسه ، ومن هذا القبيل قولك : « إذا توكَّلت على الله فلا يضرّك



[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 406 .

319

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست