responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285


بالاتّفاق ، فإن تعدّينا من مورد النصّ إلى أزيد من إناءين فلا ينبغي الإشكال في هذا الفرض ، وإلَّا فالأقوى عدم الإلحاق إلَّا إذا بنينا على أنّ الحكم المشتبه حكم النجس ، فحينئذ يجب الاجتناب عنهما . لكن قد تقدّم ضعف المبنى .
ومن هنا نظر في ذلك صاحب المعالم معلَّلا بخروجه عن مورد النصّ والوفاق [1] .
الخامس أنّه لا إشكال في وجوب التيمّم مع انحصار الماء في المشتبهين ، لأجل النصّ والإجماع المتقدّمين [2] وهل هو على القاعدة ليتعدّى إلى ما لا يشمله النصّ أو لا ؟ الَّذي ينبغي أن يقال : إنّه إن لم يمكن الجمع بينهما مع القطع بوقوع صلاته مع طهارة البدن عن النجاسة الواقعية الحاصلة له من استعمال النجس - إمّا بتطهير البدن بعد الوضوء بأحدهما من الماء الآخر ، أو بالصلاة عقيب كلّ وضوء من الوضوئين - تعيّن التيمّم ، لفحوى ما دلّ من النصّ [3] والإجماع [4] على تقديم رفع النجاسة الموجودة على الطهارة المائية ، إذ الجمع بينهما في الوضوء يوجب إلغاء حكم النجاسة المتيقّنة مراعاة للطهارة الحدثية



[1] معالم الدين : 162 .
[2] تقدّما في الصفحة : 278 .
[3] الوسائل 2 : 564 ، الباب 21 من أبواب الحيض الحديث الأوّل .
[4] قال في الجواهر 5 : 117 : « كلّ ذا مضافا إلى الإجماع على تقديم الإزالة على الطهارة في حاشية للإرشاد أظنّ أنّها لولد المحقّق الثاني : كما عن التذكرة الإجماع أيضا على تقديمها على الوضوء صريحا والغسل ظاهرا ، والمعتبر نفى الخلاف بين أهل العلم فيه أيضا كذلك » .

285

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست