نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 284
< فهرس الموضوعات > رد انتصار صاحب الحدائق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنبيه الرابع < / فهرس الموضوعات > الشبهة المحصورة إعطاء الشارع المشتبه بالنجس والحرام حكمهما ، قال : ألا ترى أنّ ملاقاة النجاسة بعض أجزاء الثوب مع الاشتباه بباقي أجزائه موجب لغسله كلَّا [1] . وفيه : أنّا لم نجد في موارد الشبهة المحصورة موردا زاد الشارع فيه على إيجاب الاجتناب عن المشتبهين . والعجب من استشهاده قدّس سرّه بما ذكره من مسألة الثوب ! مع أنّ الشارع لم يزد فيه على وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي في الصلاة الَّذي لا يتمّ العلم به إلَّا بالاجتناب عن هذا الثوب قبل غسل مجموعه ، وأمّا نجاسة ما لاقى موضعا منه فليست إلَّا عين المدّعى . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الظاهر من وجوب الاجتناب عن شيء من النجاسات - كالميتة مثلا - وجوب الاجتناب عن ملاقيه كما يستفاد من بعض الأخبار [2] وكلمات بعض الأصحاب [3] حيث إنّ الاجتناب المطلق يعمّ الاجتناب عن الملاقي ، فتأمّل . الرابع لو اشتبه أحدهما بطاهر وجب الاجتناب عنهما لعين الدليل الجاري في أصل المشتبهين . نعم ، لو علَّلنا الحكم في نفس المشتبهين بالنصّ المعتضد
[1] الحدائق 1 : 513 ، وفيه : كمّلا . [2] مثل خبر جابر الجعفي ، انظر الوسائل 1 : 149 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 . [3] مثل استدلال ابن زهرة بقوله تعالى * ( « والرُّجْزَ فَاهْجُرْ » على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، انظر الينابيع الفقهية 2 : 379 ، والاستدلال بالآية ساقط من الغنية المطبوع في ضمن الجوامع الفقهية .
284
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 284