responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > شمول العذر المسوغ للتيمم لموارد استلزام الطهارة المائية ترك واجب أو فعل محرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تطهر بالإنائين المشتبهين سهوا < / فهرس الموضوعات > المتيقّنة ، والجمع بين الوضوء بأحدهما والتيمّم يوجب إلغاء احتمال النجاسة الغير المدفوع بالأصل مراعاة لاحتمال الطهارة ، وكلاهما مدفوع بالفحوى المذكورة . لكن هذا مبنيّ على أنّ يصلَّي مع بقاء رطوبة الوضوء على بدنه والمنع عن النجاسة المحمولة ، أمّا إذا جفّفها أو قلنا بعدم قدح حمل النجاسة فاحتمال نجاسة البدن مدفوع بالأصل واحتمال نجاسة الرطوبة لا يقدح ، فمراعاة احتمال حصول الطهارة الحدثية سليمة عن المعارض .
وإن أمكن ذلك ، فعلى القول بتحريم الطهارة بالنجس حرمة ذاتية لا تشريعية تعيّن التيمّم أيضا ، إمّا لما ذكره غير واحد من تغليب جانب الحرمة عند تعارضها مع الوجوب [1] وإمّا لأنّ الواجب له بدل وهو التيمّم بخلاف الحرام ، ففي التيمّم نوع جمع بين الواجب وترك الحرام ، وكأنّه لذلك يجب التيمّم في كلّ مورد يلزم من الطهارة المائية فوات واجب لا بدل له ، ولا يختصّ بما لا يلزم منه فعل محرّم ، والسرّ : أنّه فهم من أدلَّة التيمّم عند العذر في استعمال الماء الشمول لمورد مزاحمة واجب أو استلزام محرّم . وعلَّل في بعض الأخبار تقديم مراعاة سائر الواجبات والمحرّمات على الطهارة المائية بأنّ الله جعل للماء بدلا [2] ، فتأمّل .
ثمّ لو تطهّر بهما سهوا - مع فرض تطهّر بدنه عن النجاسة الحاصلة له من استعمالهما - فالظاهر صحّة الوضوء ، لعدم النهي وكذا لو تطهّر بأحدهما معتقدا أنّه ماء ثالث غير أحد المشتبهين . إلَّا أن يقال : إنّ القائل بالحرمة



[1] نسبه المؤلف قدّس سرّه في الأصول إلى العلَّامة في النهاية وشارح المختصر والآمدي ، انظر فرائد الأصول : 401 .
[2] لم نعثر على خبر صريح في ما أفاده ، نعم يمكن أن يستفاد ذلك من بعض الأخبار ، انظر الوسائل 2 : 996 ، الباب 25 من أبواب التيمّم .

286

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست