نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)
والديلمي [1] والحلَّي [2] . واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل عليه مطلقا [3] . نعم ، يمكن أن يقال به في الجلَّال من جهة كونه غير منصوص ، أو وجوب الجميع ، أو داخل في مطلق العذرة الواجب فيها ما تقدّم من التفصيل بين الذائبة وغيرها ، إلَّا أنّ الإجماع على عدم وجوب ما زاد على الخمس أوجب الاقتصار عليها . * ( وبنزح ثلاث لموت الحية ) * على المشهور كما عن الذكرى [4] بل عن السرائر نفي الخلاف [5] وفي المعتبر : يمكن الاستدلال عليه برواية الحلبي « إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء » [6] لكن في رواية ابن سنان للدابّة الصغيرة سبع [7] . ويحتمل حملها على الاستحباب ، لكن تقييد الدلاء بها أولى ، وهو فتوى ابن بابويه على حكاية المختلف [8] . وحكى في المعتبر [9] كما عن المنتهى [10] عنه دلوا واحدا .
[1] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 566 . [2] السرائر 1 : 79 . [3] العلامة في المختلف 1 : 215 والشهيدين في الذكرى : 11 ، وروض الجنان : 1154 والسيّد في المدارك 1 : 92 . [4] الذكرى : 11 . [5] السرائر 1 : 83 . [6] المعتبر 1 : 75 ورواها في الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 . [7] الوسائل 1 : 131 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . [8] المختلف 1 : 214 . [9] المعتبر 1 : 74 . [10] المنتهى 1 : 95 .
241
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 241