responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


والديلمي [1] والحلَّي [2] .
واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل عليه مطلقا [3] . نعم ، يمكن أن يقال به في الجلَّال من جهة كونه غير منصوص ، أو وجوب الجميع ، أو داخل في مطلق العذرة الواجب فيها ما تقدّم من التفصيل بين الذائبة وغيرها ، إلَّا أنّ الإجماع على عدم وجوب ما زاد على الخمس أوجب الاقتصار عليها . * ( وبنزح ثلاث لموت الحية ) * على المشهور كما عن الذكرى [4] بل عن السرائر نفي الخلاف [5] وفي المعتبر : يمكن الاستدلال عليه برواية الحلبي « إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء » [6] لكن في رواية ابن سنان للدابّة الصغيرة سبع [7] . ويحتمل حملها على الاستحباب ، لكن تقييد الدلاء بها أولى ، وهو فتوى ابن بابويه على حكاية المختلف [8] . وحكى في المعتبر [9] كما عن المنتهى [10] عنه دلوا واحدا .



[1] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 566 .
[2] السرائر 1 : 79 .
[3] العلامة في المختلف 1 : 215 والشهيدين في الذكرى : 11 ، وروض الجنان : 1154 والسيّد في المدارك 1 : 92 .
[4] الذكرى : 11 .
[5] السرائر 1 : 83 .
[6] المعتبر 1 : 75 ورواها في الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
[7] الوسائل 1 : 131 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[8] المختلف 1 : 214 .
[9] المعتبر 1 : 74 .
[10] المنتهى 1 : 95 .

241

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست