responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194


الراكدة - فإن قلنا بنجاسة البئر مطلقا ، فالأقوى فيها الفرق بين الكرّ والقليل ، إذ لا دليل على طهارة القليل منها ، لعدم ثبوت كونها من الجاري ، مع ما عرفت من التأمّل في اعتصام الجاري القليل لولا الشهرة والإجماعات المدّعاة وشذوذ المخالف في المسألة .
وأمّا رواية ابن بزيع المشتملة على التعليل بالمادّة [1] فهي إذا لم نقل بها [2] في موردها وهو البئر - لفرض القول بنجاستها - فكيف نتعدّى منه ؟
وأمّا على القول بطهارة البئر مطلقا ففي الحكم بالطهارة هنا إشكال ، لما عرفت من أنّ التعليل فيها يحتمل الرجوع إلى الجزء الأخير منها [3] وهو ترتّب ذهاب التغيّر على النزح ، وعلى تقدير الظهور في الرجوع إلى الفقرة الأولى أو الثانية أو كلتيهما فيعارضها ما دلّ على انفعال القليل [4] فلا بدّ من ارتكاب التخصيص في تلك الأخبار أو مخالفة الظاهر في الرواية ، لا بعنوان تخصيصها بالكرّ حتّى يلغو التعليل بالمادّة ، بل يصرف التعليل إلى الجزء الأخير . وأولوية التخصيص في خصوص المقام ممنوعة ، لقوّة العمومات وضعف ظهور التعليل . وعلى فرض التكافؤ فيمكن الرجوع إلى مفهوم ما دلّ على اشتراط المادّة المشتملة على الكرّ في اعتصام ماء الحمّام [5] بناء على ما تقدّم من أنّ ظاهر الجملة الشرطية علَّية المادّة المشتملة على الكرّ للاعتصام فكما يتعدّى من منطوقه إلى كلّ ماء قليل متّصل بمادّته



[1] الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[2] كذا في « ع » ، وفي سائر النسخ : به .
[3] راجع الصفحة : 97 .
[4] الوسائل 1 : 112 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق .
[5] الوسائل 1 : 111 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .

194

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست