responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > دفع توهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يطهر المشكوك البئرية بالنزح ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل ينجس ماء البئر بملاقاة النجس ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل كلمات الاعلام قدس سرهم < / فهرس الموضوعات > المشتملة على الكرّ ، كذلك يتعدّى من مفهومه إلى كلّ ماء قليل انتفت فيه تلك العلَّة .
وتوهّم أنّ النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في ما إذا كان للماء القليل مادّة غير كرّ ، مدفوع بأنّ مادّة الاجتماع غير قابلة للخروج عن المفهوم ، وإلَّا لغا اعتبار الكرّية في المادّة وكانت العلَّة نفس المادّة .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّه لو علم كون مادّة العين الراكدة كرّا وعلم اتّصالها بها حين الملاقاة لم ينفعل ، لمنطوق العلَّة في ماء الحمّام ، فإنّه يتعدّى إلى غيره - كما عرفت أدلَّته المخصّصة لأدلَّة انفعال الماء القليل [1] - ويبقى تعليل الصحيحة مؤيّدا كعمومات الطهارة .
وفي تطهّرها بالنزح المزيل لو انفعل بالتغيّر وجه ، إمّا لرجوع التعليل في الصحيحة إلى الفقرة الثانية فقط أو مع الأولى ، وإمّا لأنّ المادّة إذا فرضت كرّا فأخرج منها بسبب نزح بعض الماء مقدار مزيل للتغير فقد زال تغيّره بماء معتصم فيطهر ، كما عرفت سابقا [2] .
وكيف كان : * ( فإنّه ينجس ) * ماء البئر كغيره * ( بتغيّره بالنجاسة إجماعا ) * نصّا وفتوى * ( وهل ينجس بالملاقاة ) * ولو كان كثيرا ؟
كما قال أكثر القدماء ، كالصدوقين [3] والمشايخ الثلاثة [4] وأتباعهم [5]



[1] انظر الصفحة : 100 - 101 .
[2] انظر الصفحة : 145 - 146 .
[3] الصدوق في الأمالي : 514 ، وحكاه عن رسالة والده إليه في المصابيح ( مخطوط ) : 123 .
[4] المفيد في المقنعة : 64 ، والسيّد المرتضى في الانتصار : 11 والشيخ الطوسي في النهاية : 6 .
[5] مثل السيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 489 ، وسلَّار في المراسم : 34 .

195

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست