responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > تعريف ماء البئر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تشخيص مصاديق البئر موكول إلى العرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو فرض الشك في صدق البئر < / فهرس الموضوعات > [ القسم الثالث ] [ ماء البئر ] * ( وأمّا ) * القسم الثالث من المياه : فهو * ( ماء البئر ) * وهو ما لا يصحّ سلب البئر عنه عرفا . وأوضحه في غاية المراد بأنّه « مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعدّاها غالبا ولا يخرج عن مسمّاها عرفا » [1] ولا يخلو هذا التعريف عن خدشات ، فالأولى وكوله إلى العرف .
والظاهر عدم صدق ماء البئر على ما يجري إليها من العيون الجارية ، وإن كان المجتمع يسمّى بئرا مطلقا أو مع نبع ماء منه غير ما يجري إليها ، وحينئذ فيحتمل وجوب النزح منه وإن اتّصل بالجاري للإطلاقات .
والأقرب عدم الحاجة إليه ، لمنع شمول أدلَّة انفعال البئر إلَّا لمائه لو خلَّي وطبعه لا إذا اتّصل بالجاري .
ثمّ لو فرض الشكّ في صدق البئر على مجمع ماء - كما في العيون



[1] غاية المراد : 6 .

193

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست