responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189


هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح « [1] .
فإنّ ألف رطل - على ما اعتبر بعضهم [2] شبرا [ في شبر ] من الماء فوجده ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مثقالا [3] - يقرب من ثلاثين [4] شبرا ، فلا معنى للحكم بانفعاله . واحتمال نقصانه عن سبعة وعشرين شبرا لثقل الماء بعيد في الخارج وفي مورد الرواية ، ومع فرض التكافؤ فالمرجع إلى عموم أدلَّة النجاسة - كما تقدّم - خلافا لمن عرفت .
وهنا رواية صحيحة أخرى ذكر في المدارك أنّها أصحّ [5] رواية عثر عليها في المقام [6] وهي صحيحة إسماعيل بن جابر في الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ، قال عليه السلام : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » [7] والذراع قدمان كما يظهر من باب المواقيت [8] والمراد ب « سعته » سطحه المشتمل على الطول والعرض فيصير مكسّرة ستّة وثلاثين ، واحتمل في المعتبر العمل بها [9] . لكن



[1] أثبتنا متن الرواية من الوسائل 1 : 116 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 16 والعبارة في النسخ هكذا : عن أخيه عليه السلام في جرّة فيها ألف رطل من الماء ، فوقع فيه أوقية من دم ، هل يصلح شربه ؟ فانّ ألف رطل
[2] نقله الفاضل النراقي قدّس سرّه عن بعض المتأخّرين . وكتب فوقه : « الظاهر أنّه السيّد الداماد » انظر المستند 1 : 13 .
[3] في المستند : صيرفيّا .
[4] كذا هنا ، لكن يأتي في الصفحة : 191 : أنّ بعضا اعتبره فوجد الوزن قريبا من ستّة وثلاثين شبرا .
[5] في المدارك : وأوضح ممّا وقفت عليه .
[6] المدارك 1 : 51 .
[7] الوسائل 1 : 121 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[8] الوسائل 3 : 102 ، الباب 8 من أبواب المواقيت .
[9] المعتبر 1 : 46 .

189

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست