responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > أقوال أخر في تحديد الكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف أفراد الكر على قول الراوندي < / فهرس الموضوعات > ذكر في المنتهى أنّه لم يقل أحد بهذا المقدار ، واستجود حمل الشيخ قدّس سرّه لها على ما إذا بلغ الحدّ بالأرطال [1] . ويؤيّده ما عن المحدّث الأسترآبادي : من أنّا اعتبرنا الكرّ بالوزن فوجدناه قريبا من هذا المقدار [2] . والمعروف من صاحب المدارك استشكاله في العمل بالصحيح إذا خالف عمل الأصحاب [3] .
وهنا أقوال أخر ضعيفة :
أحدها : قول الإسكافي بما بلغ مكسّرة مائة شبر [4] . وما أبعد ما بينه وبين قوله في الوزن بالأرطال العراقي أو ما بلغ قلَّتين ! والثاني : قول الراوندي وهو ما بلغ أبعاده إلى عشرة ونصف من غير تكسّر [5] . ولم نجد ما يمكن الاستدلال به له . واستدلّ له شارح الروضة برواية أبي بصير المتقدّمة بجعل « في » بمعنى « مع » فلا يعتبر الضرب [6] . وفيه ما لا يخفى .
ثمّ إنّ لازم هذا القول اختلاف أفراد الكرّ ، وأقلّ فروضها - كما في الروض [7] - ما كان طوله عشرة أشبار ونصف مع كون كلّ من عرضه وعمقه شبرا . وذكر بعضهم في أبعد فروضه ما كان عمقه تسعة أشبار وعرضه نصف شبر وطوله شبرا [8] .
وما في الروض أولى ، لأنّ ظاهر المنقول عن الراوندي هو اعتبار



[1] المنتهى 1 : 38 .
[2] قاله في تعليقاته على شرح المدارك ، كما في الحدائق 1 : 276 .
[3] لم نقف عليه .
[4] نقل عنهما في المختلف 1 : 183 ، 184 .
[5] نقل عنهما في المختلف 1 : 183 ، 184 .
[6] المناهج السوية ( مخطوط ) : 37 .
[7] روض الجنان : 140 ، وفيه : وأبعد فروضها .
[8] الجواهر 1 : 179 ، باختلاف في التعبير .

190

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست