نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 190
< فهرس الموضوعات > أقوال أخر في تحديد الكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف أفراد الكر على قول الراوندي < / فهرس الموضوعات > ذكر في المنتهى أنّه لم يقل أحد بهذا المقدار ، واستجود حمل الشيخ قدّس سرّه لها على ما إذا بلغ الحدّ بالأرطال [1] . ويؤيّده ما عن المحدّث الأسترآبادي : من أنّا اعتبرنا الكرّ بالوزن فوجدناه قريبا من هذا المقدار [2] . والمعروف من صاحب المدارك استشكاله في العمل بالصحيح إذا خالف عمل الأصحاب [3] . وهنا أقوال أخر ضعيفة : أحدها : قول الإسكافي بما بلغ مكسّرة مائة شبر [4] . وما أبعد ما بينه وبين قوله في الوزن بالأرطال العراقي أو ما بلغ قلَّتين ! والثاني : قول الراوندي وهو ما بلغ أبعاده إلى عشرة ونصف من غير تكسّر [5] . ولم نجد ما يمكن الاستدلال به له . واستدلّ له شارح الروضة برواية أبي بصير المتقدّمة بجعل « في » بمعنى « مع » فلا يعتبر الضرب [6] . وفيه ما لا يخفى . ثمّ إنّ لازم هذا القول اختلاف أفراد الكرّ ، وأقلّ فروضها - كما في الروض [7] - ما كان طوله عشرة أشبار ونصف مع كون كلّ من عرضه وعمقه شبرا . وذكر بعضهم في أبعد فروضه ما كان عمقه تسعة أشبار وعرضه نصف شبر وطوله شبرا [8] . وما في الروض أولى ، لأنّ ظاهر المنقول عن الراوندي هو اعتبار
[1] المنتهى 1 : 38 . [2] قاله في تعليقاته على شرح المدارك ، كما في الحدائق 1 : 276 . [3] لم نقف عليه . [4] نقل عنهما في المختلف 1 : 183 ، 184 . [5] نقل عنهما في المختلف 1 : 183 ، 184 . [6] المناهج السوية ( مخطوط ) : 37 . [7] روض الجنان : 140 ، وفيه : وأبعد فروضها . [8] الجواهر 1 : 179 ، باختلاف في التعبير .
190
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 190