responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184


الَّتي استشهد بها في الحدائق [1] .
ويضعّف الأوّل بأنّ المرسل غير المخاطب ، مع أنّ ملاحظة عرف السائل لها وجه إذا ذكر اللفظ في السؤال فإعادة الإمام عليه السلام في الجواب ، لا ما إذا لم يذكر إلَّا في كلام الإمام عليه السلام . وأمّا إرادة العراقيّ في بعض الإطلاقات - فمع أنّ الراوي فيه عراقيّ - معارضة بالمثل بل أقوى ، ففي صحيحة زرارة : « إنّ الوضوء بمدّ ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال » [2] مع أنّ زرارة لم يكن مدنيّا .
وأضعف ممّا ذكر : التمسّك - بعد تسليم تكافؤ الاحتمال - بأصل الطهارة ، وعموم قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « خلق الله الماء طهورا لم ينجّسه شيء » [3] فإنّ الأصل مدفوع بما ثبت من علَّية الكرّية لعدم الانفعال الدالَّة على أنّ الملاقاة بنفسها مقتضية للانفعال ، ولا يتخلَّف عنها إلَّا لمانع ، والمانع مدفوع بالأصل .
وأمّا العموم - فبعد تسليم الرواية والإغماض عن الطعن عليها ، لعدم ورودها في أصول أصحابنا - فهو لأجل الجمع بينه وبين قوله عليه السلام « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [4] الدالّ على علَّية الكرّية لعدم التنجيس مقيّد بالكرّ ، وأنّ كونه « لا ينجّسه شيء » إنّما هو باعتبار كريّته ، فتكون الكرّية قيدا للموضوع وهو « الماء الَّذي لا ينجّسه شيء » فكلّ ما شكّ في



[1] الحدائق 1 : 258 .
[2] الوسائل 1 : 338 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل ، وفيه : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ : رطل ونصف
[3] الوسائل 1 : 101 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 .
[4] الوسائل 1 : 117 و 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 و 6 .

184

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست