نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 163
طاهرا . قال : والسرّ في ذلك : أنّ احتمال الكرّية كافية [1] في حفظ طهارته وعدم تنجّسه ، ولكن لا يكفي ذلك في الأحكام المتعلَّقة بالكرّ كالتطهّر به من الأخبار بوضع المتنجّس في وسطه ونحو ذلك [2] ثمّ جواز التطهير به على هذا النحو [3] انتهى . وظاهر كلامه - بقرينة ذكره في ذيل عنوان اعتبار تساوي السطوح في الكرّ - أنّ مراده الشكّ في شرط اعتصام الكرّ وانفعال القليل ، وهو الوجه الثالث من وجوه الشكّ الثلاثة الَّتي ذكرناها ، وقد عرفت أنّه لا إشكال في وجوب الرجوع فيه إلى عموم الانفعال . وكأنّه تخيّل - تبعا لصاحب الحدائق - أنّ كلَّا من القلَّة والكثرة أمران ووجوديّان لا بدّ من الرجوع عند تردّد الماء بينهما إلى ما يقتضيه الأصل في أحكام القليل والكثير . إلَّا أنّ صاحب الحدائق رجع إلى الاحتياط لكونه الأصل عنده فيما لا نصّ فيه [4] . وأنت خبير بأنّ القليل - مع أنّه أمر عدميّ باعتبار فصله العدميّ - لم يترتّب في الأدلَّة حكم عليه ، وإنّما يترتّب على « ما ليس بكرّ » كما يستفاد من قوله عليه السلام : « إلَّا أن يكون كثيرا قدر كرّ » [5] وقوله : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه » [6] الدالّ على كون السبب في عدم الانفعال الكرّية ، فمع الشكّ فيه يحكم بعدم المسبّب لأصالة عدم السبب .
[1] كذا في النسخ ، وفي الجواهر أيضا ، والمناسب : كاف . [2] إلى هنا كلام صاحب الجواهر ، والبقية توضيح من المؤلَّف قدّس سرّه . [3] الجواهر 1 : 154 - 155 . [4] الحدائق 1 : 260 . [5] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 . [6] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
163
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 163