responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > هل يشترط في موضوع الكر أو حكمه تساوي سطوحه ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظهور كلام العلامة قدس سره في أن السافل لا يقوي العالي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام الشهيد قدس سره في الدروس < / فهرس الموضوعات > ونظير ذلك ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرجوع إلى الأصول في الأحكام إذا شكّ فيهما .
وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنجاسة مع الشكّ في الكرّية مطلقا . نعم ، هذا الحكم في الصورة الأخيرة لا يخلو عن إشكال ، وإن ذكرنا له وجوها .
بقي الكلام في مسألة عنونها متأخّر والمتأخّرين [1] وأطالوا فيها الكلام ، وهي : أنّه هل يشترط في موضوع الكرّ أو حكمه تساوي سطوحه أم لا ؟
والأصل في ذلك على ما وجدنا كلام العلَّامة قدّس سرّه في التذكرة ، حيث قال :
لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا إن اعتدل الماء ، وإلَّا ففي حقّ السافل ، فلو نقص الأعلى عن كرّ نجس بالملاقاة . ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتّصال وانتقاله إلى الطهارة مع الامتزاج [2] انتهى .
وظاهره أنّ السافل لا يقوّي العالي ولا يعصمه ، نعم يتقوّى ويعتصم به سواء كان العالي كرّا أم متمّما له ، ومراده بالاتّحاد في حقّ السافل وعدمه في العالي الاتّحاد من حيث الحكم ، وإلَّا فلا يتصوّر حصول موضوع الاتّحاد من أحد الطرفين ، بل لا بدّ إمّا من التزام عدم الاتّحاد العرفي مع عدم الاعتدال مطلقا خرج من ذلك السافل ، وإمّا من التزام الاتّحاد مطلقا خرج العالي .
وتبعه على ذلك كلَّه في الدروس ، حيث قال : لو كان الجاري لا عن مادّة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إذا كان جميعه



[1] كالشهيد الثاني قدّس سرّه في الروض : 135 ، وسبطه السيّد السند في المدارك 1 : 35 ، 44 والمحدّث الفقيه البحراني في الحدائق 1 : 228 .
[2] التذكرة 1 : 23 .

164

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست