responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129


لفرض كون المطهّر ماء خارجيّا ، على ما هو الغالب في تطهير المياه القليلة الباقية في الحياض المنفعلة بالملاقاة .
ويشهد له - مضافا إلى اتّفاقهم على كفاية المساواة - دعوى العلَّامة رحمه الله في المنتهى الاتّفاق على أنّ تطهير النجس بإلقاء كرّ عليه مع حكمه بكفاية مجرّد الاتّصال . قال في المنتهى في مسألة الغديرين : لو كان أحدهما نجسا فوصل بغدير بالغ كرّا قال بعض الأصحاب : الأولى بقاؤه على النجاسة - وذكر دليله إلى أن قال - : عندي فيه نظر ، لأنّ الاتّفاق واقع على أنّ تطهير ما ينقص عن الكرّ بإلقاء كرّ عليه ولا شكّ أنّ المداخلة ممتنعة ، فالمعتبر إذا الاتّصال الموجود هنا [1] .
فإنّ الجمع بين دعواه وحكمه لا يمكن إلَّا بأن يراد من « الإلقاء » في معقد الاتفاق مجرّد الاتصال أو يراد به خصوص صورة العلوّ ، لكن يكون مراده الاتّفاق على التطهير به ، لا انحصار المطهّر فيه ، أو يراد الانحصار ويكون واردا في الفروض الغالبة : من تطهير المياه القليلة المنفعلة في الحياض ، فإنّه الَّذي يعمّ به البلوى .
وأمّا اعتبار الدفعة : فقد نسب في الروضة إلى المشهور [2] .
والمراد بها يحتمل أن يكون ما يقابل الدفعات ، بأن يلقى عليه الماء القليل دفعات إلى أن يبلغ المجموع كرّا . وأن يراد بها ما يقابل وقوع الكرّ المتّصل الواحد فيه تدريجا ، كما لو فرض علوّ سطح الكرّ يسيرا . وأن يراد منها عدم انقطاع الكرّ إلى أن يقع بتمامه فيه وإن كان تدريجا ، فلو قطع الكرّ



[1] المنتهى 1 : 53 .
[2] الروضة البهية 1 : 254 .

129

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست