responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > نقل كلمات الاعلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلمات الاعلام أجنبية عن حديث علو المطهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التعبير بالالقاء والورود لا يقتضي اعتبار العلو < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ الشيخ قدّس سره في المبسوط ذكر أنّه لا فرق في طهارة الماء المتنجّس بوصول كرّ إليه بين كونه نابعا من تحته أو يجري إليه أو يغلب فيه ، فإنّه إذا بلغ ذلك مقدار الكرّ طهر النجس [1] انتهى .
وردّ في الخلاف على الشافعي - القائل بكفاية النبع - بأنّ الطهارة بالنبع حكم مختصّ بالبئر وحصر التطهير بإيراد كرّ عليه [2] .
وفي المعتبر : أنّ هذا أشبه بالمذهب ، لأنّ النابع ينجس بملاقاة النجاسة ، وإن أراد بالنابع ما يوصل إليه من تحته لا أن يكون نابعا من الأرض ، فهو صواب [3] انتهى .
وفي المنتهى - بعد نقل ما في المبسوط - : فإن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال من حيث إنّه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهّرا ، وإن أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حقّ [4] انتهى .
وفي الذكرى : ولو نبع الكثير من تحته كالفوّارة فامتزج طهّره ، وأمّا لو كان رشحا فلا ، لعدم الكثرة الفعلية [5] انتهى .
وهذه الكلمات كلَّها كما ترى أجنبية عن حديث علوّ المطهّر ، بل ما عدا كلام الشهيد ناظر إلى نجاسة النابع ، وكلام الشهيد ناظر إلى عدم حصول الاستهلاك الموجب للتطهير .
والَّذي أظنّ : أنّ التعبير ب « الإلقاء » و « الورود » و « الوقوع » إنّما وقع



[1] المبسوط 1 : 7 .
[2] الخلاف 1 : 193 - 194 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 148 ، 149 .
[3] المعتبر 1 : 51 .
[4] المنتهى 1 : 65 .
[5] الذكرى : 9 .

128

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست