نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 128
< فهرس الموضوعات > نقل كلمات الاعلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلمات الاعلام أجنبية عن حديث علو المطهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التعبير بالالقاء والورود لا يقتضي اعتبار العلو < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ الشيخ قدّس سره في المبسوط ذكر أنّه لا فرق في طهارة الماء المتنجّس بوصول كرّ إليه بين كونه نابعا من تحته أو يجري إليه أو يغلب فيه ، فإنّه إذا بلغ ذلك مقدار الكرّ طهر النجس [1] انتهى . وردّ في الخلاف على الشافعي - القائل بكفاية النبع - بأنّ الطهارة بالنبع حكم مختصّ بالبئر وحصر التطهير بإيراد كرّ عليه [2] . وفي المعتبر : أنّ هذا أشبه بالمذهب ، لأنّ النابع ينجس بملاقاة النجاسة ، وإن أراد بالنابع ما يوصل إليه من تحته لا أن يكون نابعا من الأرض ، فهو صواب [3] انتهى . وفي المنتهى - بعد نقل ما في المبسوط - : فإن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال من حيث إنّه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهّرا ، وإن أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حقّ [4] انتهى . وفي الذكرى : ولو نبع الكثير من تحته كالفوّارة فامتزج طهّره ، وأمّا لو كان رشحا فلا ، لعدم الكثرة الفعلية [5] انتهى . وهذه الكلمات كلَّها كما ترى أجنبية عن حديث علوّ المطهّر ، بل ما عدا كلام الشهيد ناظر إلى نجاسة النابع ، وكلام الشهيد ناظر إلى عدم حصول الاستهلاك الموجب للتطهير . والَّذي أظنّ : أنّ التعبير ب « الإلقاء » و « الورود » و « الوقوع » إنّما وقع