responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 130


< فهرس الموضوعات > الدفعة بالمعنى الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدفعة بالمعنى الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التزام المحقق الثاني بالدفعة مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج < / فهرس الموضوعات > بعد إرساله ثمّ أرسل لم يحصل التطهير .
أمّا الدفعة بالمعنى الأوّل : فلا إشكال ولا كلام في اعتبارها على القول بنجاسة القليل ، بل وعلى غيره أيضا ، مع أنّ اعتبار الكرّية في الملقى يغني عن اعتبارها بهذا المعنى ، مع تصريح بعضهم بما ينافي هذا المعنى [1] . وأمّا بالمعنى الثاني : فقد حكي عن جماعة اعتبارها [2] ولم يعلم منهم تصريح بوجه الاعتبار .
فيحتمل أن يكون ذلك لأجل تحصيل الامتزاج ، فإنّ الوقوع دفعة يوجب ذلك غالبا ، بل دائما ، ولذا اقتصر عليها القائلون بالامتزاج كالمحقّق في الشرائع [3] والعلَّامة في التذكرة [4] والشهيد في الدروس [5] وذكر جمال المحقّقيين في حاشية الروضة : « أنّ في صورة إلقاء الكرّ دفعة تتحقّق الممازجة وإنّما الخلاف في اشتراط الممازجة فيما لم يلق دفعة » [6] . وعلى هذا فبين الدفعة وعلوّ المطهّر عموم من وجه . لكن جامع المقاصد مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج [7] قال بالدفعة وزاد دعوى النصّ وفتوى الأصحاب بها [8] .



[1] مثل المحقّق الثاني قدّس سره في جامع المقاصد 1 : 133 ، والسيّد السند قدّس سره في المدارك 1 : 40 ، قالا : « والمراد بالدفعة وقوع جميع أجزاء الكرّ في زمان قصير بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا » وقريب منه عبارة الشهيد الثاني قدّس سره في المسالك 1 : 14 .
[2] منهم المحقّق قدّس سره في متن الكتاب والعلَّامة قدّس سره في جملة من كتبه ، وفي الحدائق ( 1 : 337 ) : بل الظاهر أنّه المشهور بين المتأخّرين .
[3] الشرائع 1 : 12 .
[4] التذكرة 1 : 16 .
[5] الدروس 1 : 118 .
[6] حاشية الروضة : 11 .
[7] جامع المقاصد 1 : 136 .
[8] جامع المقاصد 1 : 133 .

130

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست