نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 127
والنجاسة هو الاتّحاد ، وهو لا يصدق مع كون المعتصم سافلا ، لأنّ السافل لا يدفع النجاسة عن العالي فهو أولى بأن لا يرفع عنه . وأمّا مع علوّ المطهّر فلو فرض عدم الاتّحاد لم يقدح ، لأنّ الرفع بالعالي كالدفع اتّفاقي ، لأنّه أولى من المساواة . لكن من عرف منه القول بعدم تقوّي السافل بالعالي ظاهره اعتبار الامتزاج ، وقد عرفت أنّه لا فرق على الامتزاج بين علوّ المطهّر وعكسه . ومن هنا علم أنّ نسبة شارح اللمعتين هذا القول إلى كلّ من عبّر بإلقاء كرّ وإيراده [1] محلّ نظر ، لأنّ جماعة من المعبّرين بالإلقاء والإيراد - كالشيخ [2] والمحقق [3] والعلَّامة في التذكرة [4] والشهيد في الذكرى [5] - يعتبرون الامتزاج [6] ومعه لا وجه لاعتبار العلوّ أو التساوي ، فاعتباره لا وجه له . وبالجملة : فاعتبار أحد الأمرين إنّما يتّجه على قول من اكتفى في التطهير بمجرّد الاتّصال الموجب للاتّحاد مع منعه من اتّحاد السافل بالعالي . أمّا القائل بالامتزاج ، أو القائل بحصول الاتّحاد ولو مع السفل ، أو القائل بكفاية مجرّد الاتّصال في التطهير وإن لم يحصل الاتّحاد ، فلا محصّل عندهم لهذا الشرط .
[1] المناهج السويّة ( مخطوط ) : ذيل قول الماتن : ويشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى سطحاهما واختلف . [2] الخلاف 1 : 194 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 149 . [3] المعتبر 1 : 51 . [4] التذكرة 1 : 16 . [5] الذكرى : 8 . [6] كما يأتي في الصفحة : 136 .
127
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 127