نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)
مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب [1] انتهى . واحتمال أن يكون قيد « خلوّ البدن عن النجاسة » و « نظافة الإناء » لكون الماء الوارد عنده غير مطهّر وإن كان طاهرا خلاف ظاهر كلماته ، لأنّ المستفاد منه أنّ الماء الطاهر مطهّر . وهذا كلَّه ردّ على الشيخ المانع من التطهير بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر [2] . ومنها : في مسألة ماء الاستنجاء وماء الاغتسال من الجنابة ، فقال : إنّه متى انفصل ووقع على نجاسة ثمّ رجع إليه وجب إزالته [3] . ومنها : أنّه قد ادّعى الإجماع والأخبار على نجاسة غسالة الحمّام [4] مع أنها غالبا من المياه الواردة على النجاسة . ومنها : أنّه ردّ القول بتعدّي النجاسة عن ملاقي الميّت إلى ما يلاقيه - كما هو المشهور - بأنّه لو كان كذلك لزم نجاسة الماء الَّذي يستعمله ماسّ الميّت في غسل المس ، مع أنّ المستعمل في رفع الأحداث طاهر إجماعا [5] . وأمّا ما حكي عن الشيخين [6] : فلا ظهور له في المطلوب ، لاحتمال أن يكون مراد المقنعة من « حمل الماء ، النجاسة » تنجّسه ، كما في قوله : « لم يحمل خبثا » [7] لا حمله جزء من النجاسة الظاهرة . وأمّا عبارة الشيخ ، فتحمل على الاغتسال فيما لا ينفعل .
[1] السرائر 1 : 61 . [2] كما في المبسوط 1 : 11 . [3] السرائر 1 : 184 . [4] السرائر 1 : 90 . [5] السرائر 1 : 163 . [6] تقدم كلامهما في الصفحة : 119 - 120 . [7] مستدرك الوسائل 1 : 198 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
121
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 121