responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب [1] انتهى .
واحتمال أن يكون قيد « خلوّ البدن عن النجاسة » و « نظافة الإناء » لكون الماء الوارد عنده غير مطهّر وإن كان طاهرا خلاف ظاهر كلماته ، لأنّ المستفاد منه أنّ الماء الطاهر مطهّر . وهذا كلَّه ردّ على الشيخ المانع من التطهير بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر [2] .
ومنها : في مسألة ماء الاستنجاء وماء الاغتسال من الجنابة ، فقال :
إنّه متى انفصل ووقع على نجاسة ثمّ رجع إليه وجب إزالته [3] .
ومنها : أنّه قد ادّعى الإجماع والأخبار على نجاسة غسالة الحمّام [4] مع أنها غالبا من المياه الواردة على النجاسة .
ومنها : أنّه ردّ القول بتعدّي النجاسة عن ملاقي الميّت إلى ما يلاقيه - كما هو المشهور - بأنّه لو كان كذلك لزم نجاسة الماء الَّذي يستعمله ماسّ الميّت في غسل المس ، مع أنّ المستعمل في رفع الأحداث طاهر إجماعا [5] .
وأمّا ما حكي عن الشيخين [6] : فلا ظهور له في المطلوب ، لاحتمال أن يكون مراد المقنعة من « حمل الماء ، النجاسة » تنجّسه ، كما في قوله : « لم يحمل خبثا » [7] لا حمله جزء من النجاسة الظاهرة .
وأمّا عبارة الشيخ ، فتحمل على الاغتسال فيما لا ينفعل .



[1] السرائر 1 : 61 .
[2] كما في المبسوط 1 : 11 .
[3] السرائر 1 : 184 .
[4] السرائر 1 : 90 .
[5] السرائر 1 : 163 .
[6] تقدم كلامهما في الصفحة : 119 - 120 .
[7] مستدرك الوسائل 1 : 198 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .

121

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست