responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > احتمال اختصاص كلام السيد بالغسالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول بالفرق بين الورودين ضعيف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استثناء ماء الاستنجاء والغسالة شاهد على عدم الفرق < / فهرس الموضوعات > وأمّا كلام السيّد قدّس سرّه : فيحتمل اختصاصه بالغسالة ، كما يظهر من استدلاله المتقدّم ، ولذا حكي عنه ذلك في التذكرة في ذلك المقام [1] بل ظاهر الشهيد في الذكرى أنّ كلامه وكلام الحلَّي كلاهما في الغسالة ، قال : والعجب خلوّ كلام أكثر القدماء عن حكم الغسالة مع عموم البلوى بها ، واعترف المرتضى رحمه الله بعدم النصّ على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه وقوّاه ، فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وإلَّا لما طهر المحلّ ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق أولى ، وفهم الفاضلان منه ذلك ، وتبعه الحلَّي [2] انتهى .
وعلى أيّ تقدير : فالقول بالفرق في الانفعال بين الورودين ضعيف مخالف للمشهور ، بل للكلّ ، بناء على عموم الإجماعات المنقولة على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة ومخالطتها . ودعوى عدم شمولها لورود الماء على النجاسة كدعوى العكس في بداهة الفساد ، ولذا لا يتأمّل أحد في شمول ما دلّ على نجاسة المضاف بالملاقاة لورودها على النجاسة أو ورودها عليه أو تواردهما من ميزابين ونحوهما . ويشهد لذلك جعل [3] ماء الاستنجاء وماء الغسالة من مستثنيات هذه الكلَّية ، فقال في الذكرى : استثنى الأصحاب من انفعال ماء القليل ثلاثة مواضع [4] .
وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لا تأمّل في عموم المفهوم في قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [5] لما نحن فيه ، بعد البناء على أنّ المستفاد



[1] التذكرة 1 : 37 .
[2] الذكرى : 9 .
[3] كذا في « ع » ، وفي سائر النسخ : جعله .
[4] الذكرى : 9 .
[5] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 .

122

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست