نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120
< فهرس الموضوعات > الظاهر من السيد في بعض كلماته موافقة المشهور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر الحلي في مواضع من كلامه نجاسة القليل الوارد < / فهرس الموضوعات > فإن خالف واغتسل ارتفع حدث الجنابة ، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالاغتسال [1] انتهى . وهو مبنيّ على اشتراط طهارة ماء الغسل . هذا ، ولكنّ الظاهر من السيّد رحمه الله - في بعض كلماته المحكية عنه - موافقة المشهور ، حيث حكى في السرائر عنه في مسألة المستعمل في رفع الحدث الأصغر والأكبر : أنّه يجوز أن يجمع الإنسان وضوءه من الحدث أو غسله عن الجنابة في إناء نظيف ويتوضّأ به ويغتسل به مرّة أخرى بعد أن لا يكون على بدنه شيء من النجاسة [2] انتهى . فإنّ الظاهر أنّ تقييد الإناء بالنظيف لانفعال الماء لو كان الإناء نجسا . وكذا قوله : « بعد أن لا يكون . . إلخ » بناء على أنّ المراد خلوّ البدن عن النجاسة في الطهارة الأولى . لكن حيث كان المنقول عنه طهارة الغسالة ، فيمكن أن يكون التقييد لأجل كون الغسالة لا ترفع الحدث [3] ، على ما هو المشهور ، بل المجمع عليه . وكذا الظاهر من الحلَّي في مواضع من كلامه نجاسة الماء الوارد على النجاسة : منها : قوله في أوّل السرائر : والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الَّذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهّرا سواء كان
[1] المبسوط 1 : 29 . [2] السرائر 1 : 120 . [3] لا يخفى عليك ما في هذا الحمل ، فإنّه خلاف صريح كلام السيّد : « يتوضّأ به ويغتسل به مرّة أخرى » .
120
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120