نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119
الماء « قال السيّد : وهذه المسألة لا أعرف لها نصّا لأصحابنا ولا قولا صريحا ، والشافعي يفرق بين ورود الماء عليها وورودها عليه ، فيعتبر القلَّتين في ورود النجاسة على الماء ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة ، والَّذي يقوى في نفسي عاجلا - إلى أن يقع التأمّل فيه - صحّة ما ذهب إليه الشافعي ، والوجه فيه : أنّا لو حكمنا بنجاسة ماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهر من النجاسة إلَّا بإيراد كرّ من الماء عليه ، وذلك يشقّ ، فدلّ على أنّ الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلَّة والكثرة كما يعتبر في ما يرد عليه النجاسة ، قال محمّد بن إدريس : وما قوي في نفس السيّد هو الصحيح المستمرّ على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب [1] انتهى . ولعلّ حكمه بنجاسة الماء في الأولى من غسلات الولوغ [2] لامتزاجه بالتراب المتنجّس . ويمكن استظهار هذا القول من الشيخين أيضا . قال في المقنعة - بعد الحكم بطهارة ما يرجع من ماء الوضوء إلى بدن المتوضّي وثيابه - : وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الَّذي يستنجى به ثمّ يرجع عليه لا يضرّه ولا ينجّس شيئا من ثيابه وبدنه ، إلَّا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه فيجب غسل ما أصابه منه [3] انتهى . وقال في المبسوط : لو كان على جسد المغتسل نجاسة أزالها ثمّ اغتسل