نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 118
< فهرس الموضوعات > القليل الوارد على النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العبارة المحكية عن السيد في السرائر < / فهرس الموضوعات > لم يكن [1] الدم المفروض إصابته شيئا يستبين في الماء أي شيئا معلوما فيه فلا بأس ، فيكون الاستبانة في الماء كناية عن العلم بوصوله إليه ، لا صفة زائدة على العلم بالوصول . ويقوى هذا الاحتمال على تقدير كون « الشيء » مرفوعا كما في بعض النسخ . هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ الرواية أظهر في مطلب الشيخ ممّا احتملناه . لكنّ الخروج بهذا المقدار عن الأخبار - الَّتي عرفت قليلا منها - مشكل مع دعوى الحلَّي الإجماع على خلافه [2] . الثالث : ما نسب إلى السيّد المرتضى قدّس سرّه في الناصريّات من عدم انفعال القليل الوارد على النجاسة [3] ، نسبه إليه المحقّق في المعتبر في مسألة إزالة الخبث بالمضاف [4] [ و ] نسب إلى الحلَّي في السرائر ناسبا له إلى فتاوى الأصحاب [5] . وهذه النسبة إليهما قد اشتهرت ، فلنذكر العبارة المحكية عن السيّد رحمه الله في السرائر ، قال الحلَّي في باب إزالة النجاسات : إن أصابه من الماء الَّذي يغسل به الإناء من الولوغ ، فإن كان من الغسلة الأولى وجب غسله ، وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة فلا يجب غسله . ثمّ ذكر الخلاف في ذلك ، ثمّ قال : وما اخترناه هو المذهب ، قال السيّد المرتضى في الناصريات : قال الناصر : « ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على
[1] كذا في « ع » ، وفي غيره : إن كان . [2] السرائر 1 : 180 . [3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 215 . [4] المعتبر 1 : 83 . [5] السرائر 1 : 181 .
118
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 118