نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113
الميل من النبيذ ينجّس حبّا من ماء ] [1] . وخبر عمر بن حنظلة في المسكر ، وفيه : « لا قطرة قطرت منه في حبّ إلَّا أهريق ذلك الحبّ » [2] . ورواية قرب الإسناد : « عن حبّ ماء يقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح » [3] . وموثّقة عمّار عن الصادق عليه السلام في ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب أو دجاجة ؟ فقال : « كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دما ، وإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب » [4] . وما ورد في الإناءين المشتبهين من أنّه : « يهريقهما ويتيمّم » [5] إلى غير ذلك . ولم أقف لهم على خبر خاصّ آخر ، نعم قد استدلّ لهم [6] بما يعمّ القليل [7] ولكن يخصّصه عمومات طهارة الماء [8] بما تقدّم وغيره ، والله العالم .
[1] ما بين المعقوفتين ليس متن حديث ، بل هو إمّا توضيح من المؤلَّف قدّس سرّه وإمّا حاشية من غيره اختلطت بالمتن . [2] الوسائل 17 : 272 ، الباب 18 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث الأوّل . [3] لم نعثر عليها في قرب الإسناد ، ونقلها في الوسائل 1 : 116 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 16 عن كتاب عليّ بن جعفر ، ( انظر : مسائل عليّ بن جعفر : 197 ، الحديث 420 مع تفاوت ) . [4] الوسائل 1 : 166 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 . [5] الوسائل 1 : 113 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . [6] أي للقائلين بعدم انفعال الماء القليل . [7] راجع الحدائق 1 : 290 - 293 ، والجواهر 1 : 116 - 122 . [8] كذا في النسخ ، ولا يخفى ما فيه ، ولعلّ الأصل : ولكن يخصّص مثل عمومات طهارة الماء بما تقدّم .
113
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113