responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > الوجوه المذكورة في كيفية سراية النجاسة إلى مجموع القليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إبطال الوجه الأول < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ في كيفية نجاسة مجموع الماء القليل - بل جميع المائعات - بملاقاة النجاسة بعضه بخلاف غيرها من الجوامد الرطبة وجوها :
أحدها : السراية من حيث الحكم ، بأن يلاقي الجزء الأوّل للنجس فينجس ، وينجس ملاقيه ممّا يليه ، وهكذا ، لأنّ كلّ جزء ملاق بالفعل لما يليه ، فينجس جميع الأجزاء في زمان واحد ، لحصول الملاقاة بينها قبل نجاسة شيء منها ، ففي زمان الحكم بنجاسة الجزء الأوّل ينجس جميع ما عداه ، لحصول الملاقاة بينه وبين الجزء الأوّل ، فلا يتوقّف الحكم بنجاسة كلّ جزء على أزيد من الحكم بنجاسة ما يلاقيه بينه وبين النجس .
ويبطل هذا الوجه - مضافا إلى النقض عليه بما اجمع على عدم السراية ، كالثوب الرطب إذا لاقى جزء منه النجاسة ، وكالدهن الجامد ونحوه ممّا لا تتعدّى النجاسة إلى غير محلَّها ، وكالعالي من الماء المطلق إذا تنجّس السافل منه - أنّ ملاقاة كلّ جزء لما يليه ممنوعة ، لاستحالة ذلك ، فإنّ المتلاقي من الجزءين سطحاهما لا تمامهما ، ومن المعلوم : عدم ملاقاة أحد السطحين الملاقي للنجس للسطح الآخر ، فلا وجه لتنجّسه حتّى يتنجّس به ما يلاقيه من سطح جزء آخر .
ودعوى : أنّ نجاسة السطح الملاقي عبارة عن نجاسة الأجزاء اللطيفة من الماء ، لأنّ النجاسة تعرض الجسم لا العرض ، ولا يفرض في نظر العرف لذلك الجزء سطحان حتّى يختصّ بالتنجيس أحدهما - وإن أمكن ذلك واقعا بناء على بطلان الجزء الغير المتجزي - رجوع إلى حكم العرف بتنجّس الجسم وإن لم يلاق النجاسة إلَّا بعضه ، ولا حاجة معه إلى دعوى السراية من

114

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست