نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 96
مضافا إلى أن كون الصفرة قبل أيام الحيض من الحيض إنما هو لأجل خصوصية في أيام العادة دون نفس الدم ، فإن العادة كما أنها كاشفة عن كون الصفرة الواقعة في نفسها حيضا لا يبعد كاشفيتها بالنسبة إلى ما حصل قبل وقتها قليلا كيوم أو يومين ، خصوصا مع ما عرفت من عدم انضباطها نوعا على الوجه الدقيق ، فحينئذ تكون للعادة خصوصية لأجلها حكم بحيضية الصفرة فيها وفي ما قبلها بقليل ، كما يشهد به أو يدل عليه قوله في موثقة سماعة " ربما تعجل بها الوقت " . وبالجملة يحصل من جميع ما ذكرنا الاطمئنان بأن المراد من الموثقة هو رؤية الصفرة قبل أيام الحيض ، وحينئذ لا ريب في أن المراد من الجملة المقابلة للأولى هو أيام الحيض ، والتفكيك بينهما في غاية الفساد ، فتمت الدلالة على أنه إذا حدثت الصفرة بعد أيام الحيض بأقل من يومين فهي من الحيض ، فلا بد من التحيض بمجرد رؤيتها . نعم ، إذا لم تستمر إلى ثلاثة أيام تعلم بعدم حيضيتها كما في سائر الموارد . هذا مضافا إلى دعوى عدم القول بالفصل بين المتقدم والمتأخر . وأما التمسك بقاعدة الامكان وبزيادة الانبعاث ففيه ما لا يخفى . ثالثتها إذا رأت قبل أيام العادة أو بعدها بما لا تشمله الأدلة المتقدمة فهل تتحيض بمجرد الرؤية مطلقا ، أو تستظهر إلى ثلاثة أيام مطلقا ، أو يفصل بين المتصف بصفات الحيض وغيره ، أو يفصل بين ما قبل الأيام وما بعدها ، فتتحيض في الثاني مطلقا وفي الأول بشرط الاتصاف ؟ وجوه وأقوال ، والأظهر هو التفصيل بين الجامع للصفة وغيره مطلقا سواء كان قبل الأيام أو بعدها . أما في الجامع فلأخبار الصفات ، و قد مر في أوائل هذا المختصر ما يمكن أن يقرر به وجه استفادة أمارية الصفات للحيض في ما دار الأمر بينه وبين الاستحاضة مطلقا وعدم اختصاص ذلك بمستمرة الدم ، فهي أمارة للحيضية في ذات العادة والمبتدئة والمضطربة في ما دار الأمر بين الدمين ، فراجع . وتدل عليه أيضا صحيحة عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ، ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع
96
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 96