نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 95
الصفرة ، ففي الأولى : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة [1] - الخ - وفي الثانية : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت . [2] والظاهر منها ولو بقرينة بعضها أن المراد من جميعها حدوث الرؤية قبل أيام الحيض ، أي قبل أيام عادتها ، وفي مقابله حدوثه بعد أيام العادة . واحتمال كون المراد قبل نفس الحيض وبعدها في موثقة أبي بصير بعيد محتاج إلى التأويل والتوجيه ، بأن يقال : إن الصفرة التي هي من صفات الاستحاضة إذا وقعت قبل الدم الذي قامت الأمارة - أي الوقت - على حيضيته حيض ، وهذا التوجيه وإن أخرج الكلام عن الاختلال لكن لا يوجب الاجمال ، أو الظهور في ذاك الاحتمال ، فإن الظاهر العرفي منها هو قبل وقت الحيض وبعده - كما صرح به في سائر الروايات - والاطمئنان حاصل بأن مفادها من هذه الجهة ليس مغايرا لسائر الروايات . وحينئذ يستدل بها لحدوث الصفرة بعد أيام الحيض أقل من يومين للتحديد الواقع فيها بيومين . وحمل ما بعدها على غير ما قبلها خلاف الظاهر جدا ، وخلاف المتبادر من مقابلته بما قبلها . نعم ، على الاحتمال المتقدم يكون مقابل الرؤية قبل وجود الحيض الرؤية بعد وجوده فتكون في أيام العادة ، فتخرج عما نحن بصدده ، لكن قد عرفت بعده وبطلانه . ويشهد لما قلنا من ترجيح الاحتمال الأول مضافا إلى ما ذكر أن قوله " إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض " ليس إخبارا عن واقع لغرض كشف واقعيته ، بل لغرض تحيضها في وقت رؤية الصفرة ، فلا بد من حمل الحيض على أيامه لكون الوقت مضبوطا والأيام معلومة ولو تقريبا بحسب النوع ، فتعلم المرأة تكليفها عند رؤية الصفرة قبل وقته . وأما إذا كان المراد نفس الدم المحكوم بالحيضية بواسطة التمييز أو الوقت فلا تعلم وقت حدوثه حتى تعلم أن الصفرة قبله بيومين ، وفرض العلم على تسليم واقعيته نادر جدا ، فلا محيص إلا عن حمل الرواية على ما ذكرنا . هذا
[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 3 ، و ب 15 ، ح 1 . [2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 15 ، ح 2 .
95
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 95