نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 97
الصلاة ، لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس . [1] فتدل بإطلاقها على لزوم تحيض ذات العادة وغيرها كانت الرؤية بعد أيام العادة أو قبلها بقليل أو كثير . و إطلاقها وإن يقتضي شمول الصفرة أيضا على إشكال ناش من احتمال كون الدم مقابل الصفرة كما في بعض الروايات كصحيحة ابن الحجاج الآتية لكنه متقيد بما يأتي . وتوهم كون تلك الصحيحة واردة مورد التقية لتقرير الإمام ترك الصلاة ثلاثين يوما ، و هو موافق لمذهب العامة القائلين بأن أكثر النفاس أربعون أو ستون يوما ، مدفوع بأن قوله " إن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس " ردع لتركها الصلاة ، ضرورة أن أيام النفاس ليست عين أيام الطهر ، فمعنى مضي أيام الطهر مع أيام النفاس هو أن الثلاثين ليس جميعها أيام النفاس ، بل بعضها أيام النفاس وبعضها أيام الطهر وإن استمر بها الدم ، فبين الحكم الواقعي بنحو لا يتنبه له الغالب . وتدل على المطلوب أيضا صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ، ثم طهرت وصلت ، ثم رأت دما أو صفرة . قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة . [2] وفي رواية الشيخ : وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل و لتصل . وإنما تدل على المطلوب مفهوما على رواية الكليني ، ومنطوقا على رواية الشيخ ، وقوله " فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها " محمول على مقدار أيام قرئها ، أو أيام إمكان قرئها . ولا يمكن إبقاؤه على ظاهره ، للزوم كون الصفرة في ، أيام القرء محكومة بعدم الحيضية بقرينة المقابلة وهو مقطوع البطلان ، والتفكيك بين الفقرتين بعيد جدا . نعم هنا روايات ربما يتوهم دلالتها على عدم التحيض ، كمرسلة يونس القصيرة " قال : وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكل