نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 94
ثانيتها إذا رأت الدم أو الصفرة قبل أيام الحيض قليلا كيوم أو يومين أو رأت بعد تمام أيام الحيض كذلك فهل يحكم بحيضيتهما مطلقا ، أو يفصل بين ما رأت قبلها أو بعدها فيحكم بالتحيض في الأول دون الثاني ، أو العكس ؟ وجوه لا يبعد دعوى أقربية الأول . أما في ما رأت قبل وقتها قليلا فلامكان دعوى دلالة العمومات عليه ، مثل قوله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " وقوله عليه السلام " الصفرة في أيام العادة حيض " بتقريب أن عادات النساء غالبا ليست منضبطة دقيقا على وجه لا تتخلف بمثل يوم أو يومين ، فغالب النسوة تختلف عليها بمثل ذلك ، ولا أظن الانضباط الدقيق في مرأة ، ولو فرض فهي نادرة . فحينئذ لو قيل لامرأة : دعي الصلاة أيام أقرائك ، أو : إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، لم ينقدح في ذهنها إلا الأيام التي قد تتقدم بمثل نصف يوم أو يومين ، فإذا رأت الصفرة قبيل الوقت تكون حيضا بمقتضى فهم العروف من الروايات . وبعبارة أخرى : فرق بين جعل الموضوع لحكم أمرا منضبطا محدودا بحدين دقيقين كاليوم من طلوع الشمس إلى الغروب ، وبين الموضوع الغير المنضبط كذلك كأيام العادة مما تتقدم عادة ونوعا بيوم أو يومين . وهذا غير بعيد بالنظر إلى عادات النساء وأحكام العرف ومرتكزاته . نعم ، هو غير تام بالنسبة إلى تأخر الدم عن تمام العادة ، فإن التأخر بمثله غير عادي ولا غالبي بل الأمر بالعكس ، هذا . ويدل على المطلوب روايات خاصة ، منها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة ، فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض . [1] ومضمرة معاوية بن حكيم قال : قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض فليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض حيض . [2] ولا يضر الاضمار بعد كون المضمر مثل معاوية الذي لا يضمر إلا من المعصوم . وصحيحة الصحاف وموثقة سماعة ، إلا أن المذكور فيهما الدم بدل