نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 93
يدعى تواترها دلت على أن الصفرة في أيام الحيض حيض . وتنظر في دلالة هذه الروايات بعض المحققين بأن مفادها ليس إلا أن ما تراه من صفرة أو كدرة في أيامها فهو من الحيض ، وقد ثبت بالنص والاجماع تقييدها بما إذا لم يكن أقل من ثلاثة أيام ، فالحكم بتحيضها برؤية الدم مع عدم العلم بأنه يستمر ثلاثة أيام يحتاج إلى دليل آخر . وهو لا يخلو من غرابة ، لأن ما دل على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام إنما هو في مقام تحديد حدود الحيض ، وهو لا ينافي لزوم التحيض مع قيام الأمارة على الحيضية بمجرد الرؤية . نعم ، لو كانت الأمارة متقيدة بذلك كان لما ذكره وجه ، لكنه ضعيف مخالف للأدلة . هذا ، مع إمكان التشبث بالأصل لبقاء الدم ثلاثة أيام . فالتحقيق أن الصفرة والكدرة في أيام العادة بما أنها طريق شرعي إلى حيضية ما وقع فيها محكومة بالحيضية ما لم يعلم الخلاف ، ولا يتوقف الحكم بحيضية ما وقع فيها على إحراز سائر شرائط الحيض وعدم موانعه ، ولا إحراز القيود المعتبرة فيه كما هو الشأن في كل أمارة قائمة على موضوع . نعم ، بعد انقطاع الدم قبل تمام الثلاثة يعلم بعدم الحيضية فتسقط الأمارة ، وهو واضح . ويدل على المقصود مضافا إليها صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . [1] ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت . [2] ومرسلة يونس القصيرة ، قال : فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض . [3] ثم إنه لا فرق في التحيض بمجرد الرؤية في الوقت بين ذات العادة الوقتية مع العددية التامة أو الناقصة في المورد المتيقن من العدد لاطلاق الأدلة وكون الأيام أيامها .