responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 92


فتحصل منه أن الأقرب زوال العادة العرفية بالرؤية على خلافها مرتين منتظمتين ، وأما مع رؤيتها مرتين غير منتظمتين فلا ينبغي الاشكال في عدم نسخ العادة العرفية بها ، لعدم مساعدة العرف عليه ، وعدم دليل شرعي ، فلا بد لزوالها من تكررها مرارا حتى بحكم العرف بنسخ عادتها .
ومما ذكرنا يظهر الكلام في العادة الحاصلة بمرتين متماثلتين بعين ما مر ، بل هي أولى بذلك من العادة العرفية . وهل تزول بمرتين غير متماثلتين ؟ فيه تردد ، لعدم جريان ما تقدم فيه ، ولاحتمال انصراف دليل العادة عما تكرر على خلافها كذلك . وظاهر المحكي عن العلامة عدم الزوال ، حيث قال في رد أبي يوسف القائل بزوال العادة بمرة : إن العادة المتقدمة دليل على أيامها التي عادت ، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلا بدليل مثله ، وهي العادة بخلافه . وقد نفى الريب عن الزوال المحقق الخراساني ، وأول كلام العلامة بما هو بعيد عن ظاهره ، والمسألة محل إشكال في غير ما تكرر بحيث يحكم العرف بزواله . نعم ، هنا بعض أصول حكمية بل موضوعية على تأمل في هذه .
السابعة ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أو لا إما أن ترى الدم في أيام عادتها أو لا ، وعلى الثاني إما أن ترى قبلها أو بعدها ، و على الفرضين إما أن تكون القبلية والبعدية قريبة من أيامها كاليوم واليومين أو لا ، وعلى الفروض إما أن يكون ما رأت واجدا لصفات الحيض كالحمرة والحرارة ، أو لصفات الاستحاضة كالصفرة والبرودة ، أو لبعض من كل منهما كأن رأت حمرة باردة .
وذات العادة العددية المحضة تارة ترى ما هو جامع لصفات الحيض ، وأخرى لصفات الاستحاضة ، وثالثة لصفتهما . فهذه عمد الوجوه التي لا بد من البحث عنها . ويتم الكلام فيها في ضمن جهات :
أوليها لا إشكال في أن ذات العادة الوقتية مطلقا تتحيض برؤية الدم في أيامها مطلقا ، كان واجدا لصفات الحيض أو صفات الاستحاضة أو صفتهما ، وحكي الاجماع عليه من المعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها . وتدل عليه بعده روايات كثيرة

92

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست