نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 92
فتحصل منه أن الأقرب زوال العادة العرفية بالرؤية على خلافها مرتين منتظمتين ، وأما مع رؤيتها مرتين غير منتظمتين فلا ينبغي الاشكال في عدم نسخ العادة العرفية بها ، لعدم مساعدة العرف عليه ، وعدم دليل شرعي ، فلا بد لزوالها من تكررها مرارا حتى بحكم العرف بنسخ عادتها . ومما ذكرنا يظهر الكلام في العادة الحاصلة بمرتين متماثلتين بعين ما مر ، بل هي أولى بذلك من العادة العرفية . وهل تزول بمرتين غير متماثلتين ؟ فيه تردد ، لعدم جريان ما تقدم فيه ، ولاحتمال انصراف دليل العادة عما تكرر على خلافها كذلك . وظاهر المحكي عن العلامة عدم الزوال ، حيث قال في رد أبي يوسف القائل بزوال العادة بمرة : إن العادة المتقدمة دليل على أيامها التي عادت ، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلا بدليل مثله ، وهي العادة بخلافه . وقد نفى الريب عن الزوال المحقق الخراساني ، وأول كلام العلامة بما هو بعيد عن ظاهره ، والمسألة محل إشكال في غير ما تكرر بحيث يحكم العرف بزواله . نعم ، هنا بعض أصول حكمية بل موضوعية على تأمل في هذه . السابعة ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أو لا إما أن ترى الدم في أيام عادتها أو لا ، وعلى الثاني إما أن ترى قبلها أو بعدها ، و على الفرضين إما أن تكون القبلية والبعدية قريبة من أيامها كاليوم واليومين أو لا ، وعلى الفروض إما أن يكون ما رأت واجدا لصفات الحيض كالحمرة والحرارة ، أو لصفات الاستحاضة كالصفرة والبرودة ، أو لبعض من كل منهما كأن رأت حمرة باردة . وذات العادة العددية المحضة تارة ترى ما هو جامع لصفات الحيض ، وأخرى لصفات الاستحاضة ، وثالثة لصفتهما . فهذه عمد الوجوه التي لا بد من البحث عنها . ويتم الكلام فيها في ضمن جهات : أوليها لا إشكال في أن ذات العادة الوقتية مطلقا تتحيض برؤية الدم في أيامها مطلقا ، كان واجدا لصفات الحيض أو صفات الاستحاضة أو صفتهما ، وحكي الاجماع عليه من المعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها . وتدل عليه بعده روايات كثيرة
92
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 92