نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)
علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا " مما يؤيد ما ذكرنا ، لأن التكرر المطلق لا يوجب العلم بالخلق المعروف إلا بقرائن وخصوصيات مقرونة به ، وهي موجودة بالنسبة إلى المبتدئة ، وأما من كانت لها عادة مستمرة أو انحراف مستمر فالخروج عن عادتها وانحرافها لا يحصل بدفعتين أو ثلاث ، فإذا فرق بين المبتدئة الواردة فيها الروايتان وذات العادة العرفية أو الانحراف العادي المستمر ، فلا يمكن إلغاء الخصوصية من الروايتين ، فلا بد في زوال العادة من الرجوع إلى العرف بحصول كرات ومرات . قلت : هذا غاية ما يمكن أن يقال لمنع إلغاء الخصوصية ، ولو كان الدعوى إسراء الحكم لمحض ارتكاز العرف وإلغاء الخصوصية كان لما ذكر وجه وجيه ، بل لو كان المستند هو الفهم العرفي كما استندوا إليه كان رفع اليد عن الشهرين الهلاليين و إسراء الحكم إلى الشهر الحيضي أو أكثر من الشهرين في غاية الاشكال ، لأن للشهرين المتصلين أيضا خصوصية ليست لغيرهما من الأقل والأكثر ، ضرورة أن نوعية عادات النساء إنما هي الرؤية في كل شهر مرة لا مرتين ولا التأخير عن الشهر ، فإذا للرؤية مرتين في شهرين على النظم خصوصية وهي الغلبة والعادة ، والخروج عنها نوع انحراف عن الطبيعة ، ولذا تكون المرتان من الطبيعة السليمة الغير المنحرفة كاشفتين عن الخلق والعادة دون المرتين من غيرها . لكن العمدة هو تمسك أبي عبد الله عليه السلام بقول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " وقوله عليه السلام " أدناه حيضتان " والظاهر منه أن لا خصوصية للموضوع إلا ذلك ، وأن الحيضتين تمام الموضوع ، ولو كانت الخصوصيات الأخر دخيلة في الحكم كان عليه بيانها ، خصوصا في المورد مما يغفل العامة عن الخصوصيات الخفية المربوطة بما في الأرحام . فقوله عليه السلام " وإنما جعل الوقت إن توالى عليه حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله - الخ - " يدل على أن الوجه هو قوله صلى الله عليه وآله من غير مدخل لشئ آخر خصوصا بناء على دلالة كلمة " إنما " على الحصر ومع إنكارها يكفي الاطلاق في مقام البيان ، ولا مجال للتشكيكات العلمية الخارجة عن أفهام العامة ، وإلا لا نسد باب التمسك بالاطلاق في كثير من الموارد .
91
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 91