responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 85


العادة حيضتان ، ولو فرض عدم الوثوق بالحيضية لم يضر ذلك بلزوم ترتيب الأحكام عليها ، لانسلاكها تحت الدليل الشرعي ، فأي فرق بين المقام وسائر الموارد مما يكون الحكم مترتبا على العناوين الواقعية مع إحرازها بالأمارات الشرعية .
كما أن ما في الجواهر من عدم تناول الخبرين - أي المرسلة والمضمرة - له مع ظهور غيرهما في عدمه كالأخبار الآمرة بالرجوع إ لي الصفات إذ هي متناولة بإطلاقها ما تكرر الجامع مثلا مرتين ثم اختلف محله أو في الدور الثالث فإنه يجب اتباع الأوصاف أينما كانت تكررت أو لا ، أيضا لا يخلو من غرابة ، ضرورة أن الرجوع إلى التمييز إنما يكون بعد فقد العادة ، وإلا فهي المرجع لا غير ، وبعد ثبوت الحيضتين الواقعيتين بالصفات يندرج الموضوع تحت قوله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " مفسرا بقول أبي عبد الله عليه السلام " أدناه حيضتان " فالحيضتان الواقعيتان محققتان للعادة ، ومع تحققها تكون هي المرجع دون التمييز . بل لو فرض أن الموضوع لحصول العادة هو الحيض المعلوم والأيام المعروفة لقلنا بثبوتها في المقام بالحيضتين ، لقوله عليه السلام في المرسلة بعد فرض تكرر الحيضتين " فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا " متمسكا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " وأن أدناه حيضتان ، فالحيضتان محققتان للخلق المعروف والعادة المعلومة التي هي موضوع الحكم ، فتدبر .
وأما ما يمكن أن يقال : إن التمسك بدليل التمييز لمنع الرجوع إلى التمييز يلزم منه كون الدليل رافعا لنفسه أو لعلته ، وأيضا يلزم منه حكومته على نفسه ، فمما لا يصغي إليه بعد التأمل في ما تقدم ، ولا مانع من أن يحصل العادة بمصداقين من التمييز ولأجله يرتفع موضوع الرجوع إلى التمييز في ما بعد ، كما في الأصل السببي والمسببي بل ما نحن فيه أولى منه كما يظهر بالتأمل .
ثم إنه لو فرض أن ثبوت الحيض بقاعدة الامكان أو بالاقتداء بأقراء نسائها من قبيل الثبوت بالأمارة فالكلام فيها هو الكلام ، وأما لو فرض كون القاعدة أصلا وكذا الاقتداء بعادة النساء فكذلك إن كانا أصلين محرزين ، بدعوى أن معقد

85

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست