نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 84
الثالثة أن حصول المرتين قد يكون بالأخذ والانقطاع مع كون الدم حيضا وجدانا ، وقد يكون بقيام أمارة معتبرة على الحيضية ، كمن كانت مبتدئة واستمر بها الدم فرأت في أول شهرين متصلين عددا معينا بصفات الحيض ، و قد يكون الحكم بحصول الحيض بقاعدة الامكان ، كمن رأت في أول شهرين متصلين عددا معينا محكوما بالحيضية بقاعدة الامكان ، وقد يكون ذلك بالاقتداء بعادة نسائها ، كمن كانت عادة نسائها خمسة في أول كل شهر فاقتدت بهن مرتين ، وقد يكون بشهادة القوابل بناء على قبولها ، وقد يكون بالاستصحاب ، كما لو فرض العلم بحيضية ثلاثة أيام من أول شهرين والشك في بقائها إلى الخامس وقلنا بجريان الاستصحاب فيه ، وقد يكون بالتحيض سبعة أيام من شهرين في وقت معين عملا بالرواية . لا إشكال في حصول العادة في الفرض الأول كما لا إشكال في عدم حصولها في الأخير ، أما الأول فواضح ، وأما الأخير فلأن السبعة ليست بحيض وجدانا ولا تعبدا ، بل المرأة تعمل فيها عمل الحائض كما قال في المرسلة ، تمسكا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله " تحيضي " وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد تكلف ما تعمل الحائض . و أما الأقسام الأخرى فالظاهر تحققها بها ، أما في ما قامت الأمارة على الحيضية فلأن الأمارة كاشفة عن الحيض الواقعي ، فمع قيامها عليه وتكررها مرتين ينقح بها موضوع قول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " مفسرا بكلام أبي عبد الله عليه السلام " وأدناه حيضتان " . وترجيح بعض المحققين العدم بدعوى خروج الفروض عن مورد الروايتين و عدم الوثوق بكون واجد الصفات حيضا لا غير ، وأن الأوصاف أمارات ظنية اعتبرها الشارع في الجملة كعادة نسائها التي ترجع إليها في بعض الصور ، فلا تكون موجبة للوثوق بمعرفة أيام أقرائها حتى ترجع إليها ، لا يخلو من غرابة ، ضرورة أنه مع قيام الأمارة المعتبرة على الحيضية تصير الحيضية الواقعية ثابتة ولو تعبدا ، ومع تحققها وتكررها مرتين وجدانا يتحقق موضوع ما دل على أن أدنى ما يتحقق به
84
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 84