responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 86


الاجماع القائم على فرضه لو لم يكن مفاده التحقق الواقعي فلا أقل من ظهوره في التعبد بتحققه ، فإن معقده أن كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، فهو إما بصدد بيان أن أسباب الحيضية وعللها متحققة لولا الامتناع ، والامكان مساوق للتحقق الواقعي فتكون أمارة للواقع ، أو بصدد بيان التعبد بوجودها عند إمكانها فلا محالة يكون أصلا محرزا . ومع التعبد بوجودها مرتين تنسلك في موضوع ما دل على أن العادة تحصل بأدنى الأقراء وهو حيضتان ، كما ينقح موضوع الأدلة الاجتهادية بالأصول المحرزة في غير المقام .
ومن هذا يظهر حال الاقتداء بالأقراء لو أخذنا برواية سماعة ، فإن قوله " أقراؤها مثل أقراء نسائها " [1] إما أمارة بقرينة أن مماثلة حالات النساء في طائفة أمارة على كشف حال مورد الشك ، ولو أغمض النظر عنه فلا أقل من أن لسانها لسان التعبد بأن أقراءها مثل أقرائهن ، فإذا كانت أقراؤهن خمسة في أول الشهور يكون قرؤها كذلك ، فمع الاقتداء بهن مرتين ينقح الموضوع كما مر ، ويأتي هذا الكلام في الاستصحاب أيضا على ما حققنا في محله أن الاستصحاب في الموضوعات منقح لنفس موضوع الأدلة الاجتهادية ، فتبصر .
ومما ذكرنا يظهر حال غيرها من الفروع كما لو ثبتت الحيضتان بأمارتين مختلفتين ، كأن يكون أحد الدمين واجدا لبعض صفات الحيض والآخر لبعض آخر بعد فرض كون كل صفة أمارة مستقلة . وأما التفصيل بين جامع الصفات وغيره لحصول الظن القوي في الأول دون الثاني ففي غير محله بعد فرض أمارية كل صفة ، فقوة لظن كأصل حصوله كالحجر جنب الانسان . فلا إشكال في تحقق العادة بالمرتين مطلقا حتى لو ثبتت إحدى الحيضتين بالتمييز والأخرى بالقاعدة ، أو إحديهما بالقاعدة والأخرى بالرجوع إلى الأقران وهكذا . وعليك بالتأمل في ما مر واستخراج كل فرع يرد عليك .
الرابعة هل تحصل العادة بالمرتين مع حصول النقاء في البين أو لا ؟ وعلى الأول هل العبرة بالدمين مطلقا ، سواء كانت الرؤية في وقت واحد



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 8 ، ح 2 .

86

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست