نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 83
وأما قولهم إن ذلك هو الأخذ بقرء واحد وقد صرح المرسلة بعدم صيرورتها ذات عادة بقرء واحد ، ففيه أنه فرق بين الأخذ بالأربعة بحدها وجعل الأربعة وقتها وبين الأخذ بالجامع بين الناقص والزائد والقدر المتيقن منهما ، ففي الصورة الثانية لا تكون آخذة بالناقص بل به وبما يشاركه وهو القرء الثاني ، فهي آخذة بهما وإن لم تأخذ بجميعهما . وقد يقال : إن ما ذكر مناف لقوله في المرسلة " وإن اختلط عليها أيامها و زادت ونقصت حتى لا يقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم و إدباره ، ليس لها سنة غير هذا " . وفيه أن ذلك مسلم في العددية الناقصة غير الوقتية مما ذكرنا في صدر المبحث لا في ذات العادة الوقتية مع العددية الناقصة ، ونحن نلتزم به ونفصل بينهما ، وذلك لأنه في المرسلة - كما يعلم بالنظر في صدرها وذيلها - جعل التمييز مرجعا لمن لا تكون لها أيام معلومة لا من حيث العدد ولا الوقت كما صرح به في موارد منها كقوله " وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر - إلخ - " وما في ذيلها هو السنة الثانية التي في صدرها ، وموضوعها هي التي اختلط عليها أيامها من حيث موضع الشهر وزادت ونقصت عددا ، ولا إشكال بحسب مفاد المرسلة في أن مرجعها إلى التمييز . وأما من عرفت موضعها من الشهر ولم تحص عددها فهي غير داخلة في السنة الثانية بل داخلة في السنة الأولى كما مر . كما أن من أحصت عددها ولم تعرف موضعها لا يكون مرجعها في العدد إلى التمييز ، فهذه الفقرة الأخيرة غير شاملة لذات العادة الوقتية المحضة ، وهو ظاهر لمن سمع المرسلة وفهمها . وأما ما أفاده بعض المحققين في جواب هذا الاشكال فهو كما ترى . فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الأقوى هو التفصيل بين ذات العادة الوقتية المحضة فتأخذ بالقدر المتيقن من العدد ويصير ذلك عادة لها بمرتين ، وبين ذات العددية الناقصة مع عدم الوقتية لها فمرجعها التمييز ، وليس لها سنة مع التمييز غيره .
83
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 83