نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 82
وبأن أقل ما يحصل به العادة حيضتان ، ومن رأت في شهر أربعة وفي شهر ستة فكما أن الأخذ بالستة أخذ بقرء واحد كذلك الأخذ بالأربعة ، لأن الأربعة في ضمن الستة لا تكون قرء مستقلا ، والقرء الواحد لا يكون عادة بنص المرسلة . ويمكن أن يقال : إن المضمرة لا تدفع العددية الناقصة ، فإن قوله " فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها " إما أن يدعى دلالته على النفي بمفهوم الشرط فلا مفهوم له في المقام ظاهرا لو سلم مفهوم الشرط في غيره ، فإن المفهوم فيه : إذا لم يتفق شهران كذلك فليس تلك أيامها ، أي ليس الأيام المتقدمة المتساوية في صورة الاختلاف أيامها ، وهذا نفي بنفي الموضوع لا لأجل المفهوم ، وإما بمفهوم القيد ، بأن يقال : إذا اتفق شهر أن عدة أيام غير سواء فليس تلك أيامها ، ومعناه حينئذ أن الأيام التي هي غير سواء ليس أيامها ، وهو مع الغض عن عدم المفهوم لا ينفي إلا عدم جميع الأيام التي هي غير سواء وهو مسلم ، وأما الأقل فلا ينفيه ، تأمل . وبمثله يجاب عن المرسلة أيضا . وأما كون الناقص قرء واحدا فمسلم لكن يمكن دعوى استفادة ذلك من المرسلة بإلغاء الخصوصية عرفا ، بأن يقال ، إن العرف يفهم منها أن تكرر الدم على نحو واحد يوجب الخلق ، وإن شئت قلت ، لا ريب في شمول قول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " لمن كانت له عادة ناقصة عددا مع كونها ذات العادة المستقرة وقتا ، فمن رأت سنين متمادية أول الشهر حيضا مع اختلاف العدد زيادة ونقيصة تكون لها أيام معلومة هي القدر المتيقن كأول الشهر إلى اليوم الرابع مثلا ، فيشملها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وزيادة العدد ونقصه لا توجبان عدم الشمول بالنسبة إلى القدر المتيقن . والمرسلة دلت على أن الرؤية مرتين موجبة للخلق المعلوم حيث قال لمن توالى عليها حيضتان " فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه " نعم ، ظاهرها حيضتان تامتان ، كما أن الظاهر حصولهما في شهرين ، فكما أن العرف يفهم منها أن خصوصية الشهر غير دخيلة يفهم أن العدد الزائد على الأربعة في المثال لا دخل له .
82
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 82