responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 82


وبأن أقل ما يحصل به العادة حيضتان ، ومن رأت في شهر أربعة وفي شهر ستة فكما أن الأخذ بالستة أخذ بقرء واحد كذلك الأخذ بالأربعة ، لأن الأربعة في ضمن الستة لا تكون قرء مستقلا ، والقرء الواحد لا يكون عادة بنص المرسلة .
ويمكن أن يقال : إن المضمرة لا تدفع العددية الناقصة ، فإن قوله " فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها " إما أن يدعى دلالته على النفي بمفهوم الشرط فلا مفهوم له في المقام ظاهرا لو سلم مفهوم الشرط في غيره ، فإن المفهوم فيه : إذا لم يتفق شهران كذلك فليس تلك أيامها ، أي ليس الأيام المتقدمة المتساوية في صورة الاختلاف أيامها ، وهذا نفي بنفي الموضوع لا لأجل المفهوم ، وإما بمفهوم القيد ، بأن يقال : إذا اتفق شهر أن عدة أيام غير سواء فليس تلك أيامها ، ومعناه حينئذ أن الأيام التي هي غير سواء ليس أيامها ، وهو مع الغض عن عدم المفهوم لا ينفي إلا عدم جميع الأيام التي هي غير سواء وهو مسلم ، وأما الأقل فلا ينفيه ، تأمل . وبمثله يجاب عن المرسلة أيضا .
وأما كون الناقص قرء واحدا فمسلم لكن يمكن دعوى استفادة ذلك من المرسلة بإلغاء الخصوصية عرفا ، بأن يقال ، إن العرف يفهم منها أن تكرر الدم على نحو واحد يوجب الخلق ، وإن شئت قلت ، لا ريب في شمول قول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " لمن كانت له عادة ناقصة عددا مع كونها ذات العادة المستقرة وقتا ، فمن رأت سنين متمادية أول الشهر حيضا مع اختلاف العدد زيادة ونقيصة تكون لها أيام معلومة هي القدر المتيقن كأول الشهر إلى اليوم الرابع مثلا ، فيشملها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وزيادة العدد ونقصه لا توجبان عدم الشمول بالنسبة إلى القدر المتيقن .
والمرسلة دلت على أن الرؤية مرتين موجبة للخلق المعلوم حيث قال لمن توالى عليها حيضتان " فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه " نعم ، ظاهرها حيضتان تامتان ، كما أن الظاهر حصولهما في شهرين ، فكما أن العرف يفهم منها أن خصوصية الشهر غير دخيلة يفهم أن العدد الزائد على الأربعة في المثال لا دخل له .

82

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست