نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)
فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها : دعي الصلاة أيام قرئك ، و لكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا - إلخ - " فيظهر منه أن الحيضتين بما هما أقل الأقراء الواردة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله موضوع السنة الأولى ولا دخل لشئ آخر فيه ، فكل من كان لها أيام معلومة وأقراء معروفة لا بد لها من الرجوع إلى أيامها وأقرائها كائنة من كانت ، وتحصل الأقراء بأدنى مراتبها وهو حيضتان ، فكونهما موضوع السنة الأولى لدخولهما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله ليس إلا . فلو كان لما ذكر من الخصوصيات دخل لما تم ما ذكره ولما أفادنا طريق الاستفادة والاجتهاد كذلك . فذيل المرسلة حاكم على صدرها بتحصيل موضوع ذات العادة تعبدا ، وبيان له ، فكأنه قال : كل ذات عادة وخلق سنتها الرجوع إليهما ، ويحصل الخلق و العادة بحيضتين . وأما ما يقال من أن العادة العرفية تحصل بمرتين لخصوصية في عادات النساء من حيث إن الرحم بالطبع تقذف الدم بنظام معين نوعا ، فإذا قذفت مرتين على نسق واحد حصلت العادة ، وأن الرواية بصدد بيان حد المعنى العرفي كتعيين ثلاث في باب كثير السهو إلى غير ذلك مما أفاد المشايخ فلا يخلو من الاشكال ، خصوصا بالنسبة إلى بعض الموارد ، بل ظاهر الرواية يأبى عن ذلك . الثانية هل تثبت العددية الناقصة برؤية مرتين مختلفتين عددا بحيث يلزم الأخذ بالقدر المتيقن سواء كانت ذات عادة وقتية أو لا ، فإذا رأت أربعة أيام في أول شهر وستة في أول شهر آخر أو أربعة في أول شهر وستة في وسط شهر آخر تصير الأربعة عادة ناقصة لها ، وكذا في جانب الأكثر فيكون الخارج عنهما غير أيام حيضها ، أو لا ، أو يفصل بين ذات العادة الوقتية فتأخذ بالقدر المتيقن من العدد فتثبت لها العددية الناقصة وبين غيرها فلا تثبت ؟ وجوه : فعن العلامة والشهيد ثبوتها واختاره بعض المحققين ، وعن جامع المقاصد والروض عدمه واختاره صاحب الجواهر والشيخ الأعظم والمحقق الخراساني . واستدل على عدمه بظهور مضمرة سماعة والمرسلة في اعتبار التساوي في العدد
81
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 81