responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 72


الحيضة الواحدة أقل من عشرة أيام ، وأن ما دلت على أن أدنى الطهر عشرة مختصة بما بين الحيضتين . منها موضعان من مرسلة يونس : أحدهما قوله " وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت " حيث إن الأمر بالاغتسال إنما يكون للحيض المحتمل والأمر بالصلاة لكونها طاهرة . وفيه أنه كما يحتمل أن يكون ذلك لأجل احتمال الحيض يمكن أن يكون لأجل احتمال الاستحاضة . ويمكن أن يقال : إن الثاني موافق للأصل بناء على أن هذه المرأة إذا لم تكن حائضا فهي مستحاضة شرعا ، وإحراز عدم كونها حائضا بالأصل ، ولو أغمض عن ذلك أو استشكل فيه فلا ظهور للرواية في تعيين شئ من الاحتمالين . كما أن الأمر بالصلاة يمكن أن يكون للتكليف الظاهري واستصحاب عدم كونها حائضا فلا ظهور لها في ما ادعى صاحب الحدائق وثانيهما قوله ( فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ) حيث حكم بحيضية الدمين ، ولو كان النقاء حيضا كان عليه بيان حيضية المجموع . وفيه أن الظاهر من قوله " فذلك الذي رأته في أول الأمر " إلى قوله " من الحيض " حيث أتى بلفظة " من " الظاهرة في التبعيض أن مجموع الدم الأول والثاني بعض الحيض ، وهو لا يتم إلا بكون النقاء حيضا ، وإلا كان تخلل " من " التبعيضية غير مناسب ، بل كان عليه أن يقول : هو الحيض ، لا هو من الحيض . نعم ، لو كان الضمير راجعا إلى بعض الدم كان تخللها صحيحا ، لكن لا إشكال في رجوعه إلى كله وهو لا يستقيم إلا بما ذكرنا .
هذا ، مضافا إلى أن كون الوسط طهرا موجب لاستقلال الدمين في الوجود ، فجعلهما واحدا ومن حيضة واحدة لا يستقيم إلا بتأول وتجوز واعتبار وحدة . مع أن تصريحه في موضعين منها بأن الطهر لا يكون أقل من عشرة لا يناسب بيان أقليته منها ، فمن يريد أن يبين أن الطهر يمكن أن يكون أقل من عشرة أيام لا يقول بقول مطلق إن أدنى الطهر عشرة أيام ، ولا يذيل كلامه بأن الطهر لا يكون أقل من عشرة .
وأضعف مما ذكر الاستدلال بآخر المرسلة حيث قال " عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام " وقد مر الكلام في الجمل الأخيرة منها .

72

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست