responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


انصرافها إلى وجدان الدم - وفي الطائفة الثانية برفع اليد عن ظهورها في كون العشرة واحدة ومبدأ الثاني هو مبدأ الأولى ، فيكون هذا التصرف أقل مما سلكه صاحب الحدائق وأهون .
لكن مع ذلك ومع الغض عن كونه خلاف الاجماع يكون الجمع بينها بما يوافق قول المشهور أهون وأقل محذورا منه ، فضلا عن الجمع على مسلك الحدائق ، فإنه لو سلم كون الطائفة الثالثة مطلقة وفي مقام البيان كان التصرف مختصا بها على مذهب المشهور وتكون ما دلت على أكثر الحيض وأقل الطهر محفوظة عن التصرف ، وأما التصرف في هذه الطائفة فإما بجعل العشرة الأولى غير الثانية كما قد يؤيده تنكير الثانية على بعض النسخ ، أو حفظ هذا الظهور وتقييد الفقرة الثانية بمضي أقل الطهر وهو عشرة أيام طاهرة ، وهذا تصرف واحد أهون من تصرفين أو تصرفات في جميع الأدلة .
هذا مع التسليم ، وإلا فالحق أن هذه الراويات ليست في مقام البيان من هذه الجهة بلا إشكال كما تقدم ، ويظهر بالمراجعة إليها ، فإن قوله في رواية ابن مسلم " أقل ما يكون الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة - إلخ - " ظاهر في أن الحيض في مبدأ العشرة كان مفروض الوجود ، وكذا الدم المتأخر كان مفروض الحيضية ، وإنما الكلام في استقلاله وعدمه وأنه من الحيضة الأولى أو حيضة مستقبلة ، وليست بصدد بيان أن الدم كذا حتى يتمسك بإطلاقه . ولهذا لا ينقدح في الذهن تعارض بين صدرها حيث حكم بأن أقل الحيض ثلاثة وبين ذيلها ، ولو كان للذيل إطلاق لكان متعارضا مع الصدر . وكذا لا ينقدح التعارض بينه وبين ما دل على اعتبار شرائط في الحيض ، وذلك آية عدم الاطلاق كما ينادي به نفس الراوية . ومثلها رواية عبد الرحمان المتقدمة ، فإن الظاهر منها أن حيضية الدم المتقدم والمتأخر مفروضة ، وتكون الرواية في مقام بيان أنه ملحق بالثانية أو حيضة مستقلة ، فحينئذ لا يكون الجمع بين تلك الطوائف بما يوافق المشهور موجبا لتصرف فيها .
نعم هنا روايات أخر يتمسك بها لعدم اعتبار التوالي ، ولكون أقل الطهر بين

71

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست