نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 73
ومنها روايات محمد بن مسلم المتقدمتان حيث جعل فيهما الدم بعد الانقطاع من الحيضة الأولى إذا رأت قبل عشرة أيام ، فتدلان على أن النقاء ليس بحيض . ومثلهما رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله . والجواب عنهما بما تقدم من أن الظاهر من قوله " من الحيضة الأولى " أن الحيضة مستمرة من مبدأ الدم الأول إلى الدم الثاني وإلا كان حيضا مستقلا ، فلا يصدق كونه من الأولى بلا تجوز واعتبار وحدة تأولا إلا ببقاء الأولى واستمراره ، فيكون النقاء وجودا بقائيا لها فيكون حيضا . مضافا إلى أن تلك الروايات كما تقدم إنما تكون بصدد بيان أمر آخر ، ولا تكون بصدد بيان حال الطهر فلا دلالة لها على مذهب صاحب الحدائق . هذا مع الغض عن سند رواية عبد الرحمان وإحدى روايتي ابن مسلم وإجمال الأخرى . ومنها رواية داود مولى أبي المغرا عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام ، حيضها دائم مستقيم ، ثم تحيض ثلاثة أيام ، ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما ، قال : تغتسل وتصلي ، قلت ، تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم ، قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام ، قلت : فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما ، قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت ، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كله . [1] حيث أمرها بالغسل والصلاة والصيام في أيام النقاء فتكون طهرا حقيقة ، وأيضا لم يأمرها بقضاء الصوم ، مع أن قضاءه لازم على الحائض ، فتدل على أن النقاء طهر . وفيه أن عدم الأمر بقضاء الصوم إنما هو لعدم كونه في مقام بيانه ، ولا يجب بيان جميع الأحكام المرتبطة بالحيض في رواية واحدة ، وأما الأمر بالصلاة والصيام فيمكن أن يكون احتياطا واستظهارا كما هو متكرر في أبواب الدماء من الأمر بالترك أو الفعل للاستظهار حتى مع وجود الأصل المنقح ، فلا تدل على تحقق الطهر الحقيقي ولا كون الدم حيضا . كما لا محيص عن حمل صحيحتي يونس بن يعقوب وأبي