responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 70


الاجماع كما هو دأب صاحب الحدائق : إن الجمع بينها لا ينحصر في ما ذكر ، بل يمكن الجمع بوجه آخر ، وهو رفع اليد عن إطلاق ما دل على أن أكثر الحيض عشرة أيام ، فإن مقتضى إطلاقها أن الأكثر عشرة ، سواء كان الدم سائلا أو تخلل النقاء في البين ، فمع رفع اليد عن إطلاقها واختصاصها بما إذا رأت الدم في جميع العشرة يجمع بين الروايات أيضا ، فيكون مبدأ العشرتين من حين رؤية الدم كما هو الظاهر منها ، ومع حفظ ظهور الروايات الدالة على أن أقل الطهر عشرة أيام نحكم بحيضية النقاء المتخلل ، وتكون النتيجة أن الحيض الحكمي يكون أكثره أكثر من عشرة أيام .
وهذا الجمع أقرب مما ذكره صاحب الحدائق : لأن الحيض عبارة عن الدم أو سيلانه لغة ، فما دل على أن أكثر الحيض عشرة أيام يمكن دعوى ظهورها في أن أكثر جريان الدم الذي هو حيض عشرة أيام ولا يكون متعرضة للحيض الحكمي ، فيجمع حينئذ بين الروايات من غير ارتكاب خلاف ظاهر أصلا . ولو قيل بالاطلاق كان هذا الجمع أيضا أقرب ، لما ذكر أو لاحتماله وضعف الاطلاق ، ولا أقل من كون الجمعين متساويين من غير ترجيح ، بل بناء على هذا الجمع يكون التصرف في الأدلة أقل مما ارتكبه صاحب الحدائق .
بيانه أن الجمع بينها على مسلكه يوجب التصرف في جميع الطوائف الثلاث ، أما في ما دلت على أن أقل الطهر عشرة فبتقييد إطلاقها بما بين الحيضتين المستقلتين ، وأما في ما دلت على أن أكثر الحيض عشرة أيام فبرفع اليد عن ظهورها في العشرة المتوالية ، وأما في الطائفة الثالثة فبرفع اليد عن ظهورها في أن مبدأ العشرة هو الدم ، ضرورة أن قوله في رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى - إلخ - ظاهر في أن مبدأ العشرة هو مبدأ الثلاثة المذكورة ، وليس من الطهر ذكر حتى تحمل العشرة على العشرة من الطهر ، وأما بناء على ما ذكرنا من حمل الروايات الدالة على أكثر الحيض على عشرة الدم لا يكون التصرف إلا فيها - على فرض تسليم إطلاقها وعدم

70

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست