responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 69


ومما استدل به لمذهب صاحب الحدائق رواية محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون من الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة . [1] و قريب منها روايته الصحيحة الأخرى ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدمتان .
والتقريب فيها أن الظاهر منها أن العشرة المذكورة فيها عشرة واحدة جعل لرؤية الدم قبلها وبعدها حكم ، ولا إشكال في أن مبدأ العشرة في الفقرة الثانية هو أول الطهر وإلا لزم كون الدم حيضة مستقبلة قبل عشرة الطهر وهو خلاف الاجماع والنص ، فلا محالة يكون مبدأ العشرة في الأولى أيضا هو الطهر ، فحينئذ إن جعل النقاء المتخلل حيضا يصير أكثر الحيض أكثر من عشرة أيام ، وهو أيضا خلاف الاجماع والنص ، فلا بد من جعله طهرا ، وبه يتم المطلوب وهو عدم توالي عشرة أيام الحيض ، بل وتتم دعوى أخرى ، وهي كون الطهر أقل من العشرة إذا كان في خلال الحيضة الواحدة .
وفيه أنه لا إشكال في لزوم ارتكاب خلاف ظاهر في المقام ، فلا بد من عرض الأخبار الواردة على العرف حتى نرى أن ارتكاب أي خلاف ظاهر أوهن ، وتوضيحه أن ههنا طوائف من الروايات : إحديها الروايات الكثيرة القائلة بأن أقل ما يكون الحيض ثلاثة وأكثره عشرة الظاهرة في التوالي ، وهذه الروايات بإطلاقها تدل على أن العشرة حد للأكثر سواء استمر الدم أو تخلل نقاء في البين ، ولازمه كون النقاء حيضا ، والطائفة الثانية ما دلت على أن أقل الطهر عشرة أيام كمرسلة يونس وغيرها ، والطائفة الثالثة تلك الروايات المتقدمة الظاهرة في كون العشرة واحدة ، واستفاد صاحب الحدائق منها أن النقاء المتخلل طهر ولا يشترط التوالي في العشرة جمعا بينها .
ولنا أن نقول مع قطع النظر عن فتاوي الأصحاب وعدم الاعتناء بالشهرة و



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 10 ، ح 11 .

69

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست