responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 68


ظاهرا وإن لم يبعد التزام صاحب الحدائق بهما . ولا يبعد دعوى كون المثال للتوضيح لا لبيان مطلب مستقل ولو لما ذكرنا من عدم القائل بهما ، فيتعين الاحتمال الأول ، ومعه يكون الصدر رافعا لاجمال الذيل ، فإن قوله ( من يوم طهرت ) في الجملة الأولى التي استند إليها يمكن أن يكون متعلقا ب‌ " لم يتم " وأن يكون متعلقا بعشرة أيام ، ولا ترجيح لأحدهما ابتداء ، لكن مع ملاحظة الصدر الصريح في كون مبدأ الحساب هو أول رؤية الدم يرتفع هذا الاجمال ويتعين تعلقه بقوله " لم يتم " ويكون المعنى :
إذا رأت الدم مع عدم تمام العشرة المتقدمة التي مبدأها من رؤية الدم . . فتكون أيام الطهر متممة للعشرة لا مبدأها ، وبعبارة أخرى : إذا لم يأت عليها من الطهر متمم للعشرة ورأت الدم يكون حيضا ، فصارت هذه الجملة مطابقة للجملة السابقة وللشهرة بل الاجماع . هذا مع الغض عما قال الشيخ الأعظم إن في نسخة مصححة مقروءة على الشيخ الحر بدل طهرت ( طمثت ) ومما ذكرنا يظهر حال الجملة الثانية مع إجمالها واضطرابها ، فإن المراد منها بعد ضم الصدر إليها أنه إن رأت من أول ما رأت الثاني الذي رأته متمما للعشرة المتقدمة التي مبدأها من رؤية الدم الأول . . . فتكون رؤية الدم في العشرة التي مبدأها مصرح به في الصدر ، فتكون هذه الجملة أيضا مطابقة للصدر والقول المشهور ، وإلا فلو أريد من قوله " تمام العشرة " العشرة التامة من رؤية الدم الثاني تكون هذه الجملة لغوا محضا ، فإن رؤية العشرة التامة من مبدأ الدم الثاني لا دخل لها في الحكم المترتب عليه أصلا ، ولا في مدعى صاحب الحدائق رأسا ، فإن الحكم إنما يكون على الدم المتجاوز عن عشرة أيام بعد حساب الدمين مجتمعا ، فمع رؤية خمسة أيام كما هي مفروضة الرواية إن طهرت يوما مثلا ورأت ستة أيام يكون اليوم السادس منها استحاضة على قول صاحب الحدائق ، ولا دخل لرؤية العشرة الكاملة لترتب هذا الحكم عليه . هذا كله مع الغض عما تقدم في المسألة السابقة . والانصاف أن هذه المرسلة مع هذه التكلفات في توجيهها وتأويلها والاجمالات الكثيرة فيها لا يمكن الاتكال عليها لاثبات حكم شرعي .

68

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست