responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 62


لو رأت الدم في اليوم الثالث في أول النهار وطهرت ولم تر الدم إلى عشرة أيام كان هذا النقاء من أوله طهرا فيكون أقل الحيض يومين وساعة . إلا أن يحمل قوله " أقل الحيض ثلاثة أيام " على التسامح حتى يصدق على الثلاثة الناقصة ، وهو كما ترى .
كما أن حمل الروايات على كونه أمرا معنويا أيضا بعيد مع ظهورها في كونه نفس الدم أو سيلانه . وكيف كان فحملها على عدم الاستمرار والرؤية في الجملة يحتاج إلى تكلف واعتبار وارتكاب تجوز محتاج إلى القرينة .
ولا يرد على ما ذكرنا من التقريب ما يرد على دعوى التبادر العرفي ، وهو أن يقال : إن قوله " أقل الحيض ثلاثة أيام " غير ممكن الحمل على ظاهره ، فلا بد وأن تكون " الثلاثة " ظرفا ، فهي إن كانت ظرفا لأصل تحقق الدم فلا يدل على الاستمرار ، وإن كانت ظرفا لاستمراره وسيلانه لا يبعد ظهوره في الاستمرار في تمام اليوم ، ولم يعلم أنه أريد به في الروايات نفسه أو سيلانه واستمراره ، وحذف حرف الجر لا يفيد شيئا ، ضرورة أن الظرفية باقية معه على حالها .
ولو قيل إنه مع حذفه يكون الحمل لتأول ، ومع الاستمرار يكون التأويل أقرب بخلافه مع عدمه ، فيه أنه مع تسليمه لا يوجب ظهورا حجة يتمسك به لدى الشك مع إمكان التأويل بغير ذلك ، خصوصا إذا كان الدم في كل يوم مقدارا معتدا به أو أكثر من النقاء فالعمدة ما ذكرناه ، ومعه لا مجال للتمسك بموثقة سماعة ، مع أن الظاهر منها أن القعود في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة كناية عن رؤية الدم يومين وثلاثة ، كما يشهد به قوله " يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء " فلا دلالة فيها على ما ادعي حتى نحتاج إلى جواب الشيخ الأعظم مما لا يخلو عن تكلف ، فلا بد من حمل الرواية على لزوم ترك الصلاة إذا رأت الدم استظهارا حتى يتضح حالها ، أورد علمها إلى أهله مع مخالفتها للأخبار والاجماع ، ومرسلة يونس مع ما عرفت حالها لا تدل على ما ادعي لو لم تدل على خلافه .
ومما ذكرنا يظهر حال الاحتمال الثالث مما نفى البعد عنه شيخنا البهائي

62

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست